صفحة جزء
( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) المار في البيع فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد ولا يكون برهن الجاني على القول بصحته مختارا لفدائه لبقاء محل الجناية .


حاشية الشبراملسي

( قوله : المار في البيع ) صريحا في الأولى وفي الخيار ضمنا في الثاني ا هـ حج

التالي السابق


الخدمات العلمية