صفحة جزء
( ولا ) يصح الرهن ( بما ) ليس بثابت سواء أوجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما ( سيقرضه ) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة ، وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا كذا قاله الشارح مشيرا للرد به على من قال من الشراح : إن قوله لازم يغني عن ثابت لأنه يصح أن يقال : دين القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم : أي في حد ذاتهما ، فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سيقرضه إلى آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغني عن ثابت بلازم .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو سيشتريه ) لعل المراد بثمن ما سيشتريه ا هـ سم ( قوله : وحينئذ فكان إلخ ) وجوابه يؤخذ من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : الداخل في الدين بتجوز ) أي لعلاقة الأول ، لكن هذا لا يناسب ما قدمه في شرح قول المصنف ثابتا . ( قوله : وهذه المسائل خرجت إلخ ) إنما ساقه الشارح الجلال في شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ، فمراده بالمسائل العين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم التي زادها هو على المتن ، فسياق الشارح له هنا في غير محله مع أنه يوهم أن الشارح الجلال ساقه متصلا بقوله الداخل في الدين بتجوز ، وقوله : مشيرا للرد به : يعني بقوله وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ، ولا يصح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل إلخ ; لأن من الواضح أن الشارح الجلال إنما أراد أن يبين محترز القيود السابقة في كلام المصنف من كلامه . ( قوله : لأنه يصح أن يقال دين القرض ثابت إلخ ) كلام محرف ، وعبارة شرح الروض : قال الإسنوي وغيره : ولا يغني عن الثابت اللازم ; لأن الثبوت معناه الوجود في الحال ، واللزوم وعدمه صفة الدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم ، فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما يستقرضه [ ص: 252 ] ونحوه مما لم يثبت انتهت

التالي السابق


الخدمات العلمية