صفحة جزء
باب الحجر بفتح الحاء وهو لغة : المنع ، وشرعا : المنع من التصرفات المالية ، والأصل فيه قوله تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } وقوله { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } وقوله { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } الآيات ، نبه على الحجر بالابتلاء ، وكنى عن البلوغ ببلوغ النكاح ، والضعيف الصبي ، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله ، والسفيه المبذر ، وإضافة المال الذي له بدليل { وارزقوهم فيها واكسوهم } لوليه لتصرفه فيه ، وصح مرفوعا { خذوا على أيدي سفهائكم } والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة الغير ، و ( منه حجر المفلس ) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه ( لحق الغرماء والراهن للمرتهن ) في العين المرهونة ( والمريض للورثة ) فيما زاد على الثلث حيث لا دين ، وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق على ما قاله الأذرعي وتبعه الزركشي لكن في الروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون .

وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل : لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته ، فكلام الزركشي [ ص: 354 ] مفرع على هذا ( والعبد ) أي القن ( لسيده ) والمكاتب لسيده ولله تعالى ( والمرتد للمسلمين ) أي لحقهم ( ولها أبواب ) تقدم بعضها وبعضها يأتي ، وأشار بقوله منه إلى عدم انحصار هذا النوع فيما ذكره فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة ، بل قال الأذرعي : هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه ، وهو ما ذكره بقوله ( ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر ) بالمعجمة وسيأتي تفسيره ، وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده ، وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للأمرين : يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب كما مر ( فبالجنون تنسلب الولايات ) الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء ; لأنه إذا لم يل أمر نفسه ، فأمر غيره أولى ، وعبر بالانسلاب دون الامتناع ; لأن الثاني لا يفيد السلب بخلاف [ ص: 355 ] الأول بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب ; ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد ( واعتبار الأقوال ) له وعليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لانتفاء قصده وسكوته عن الأفعال ; لأن منها ما يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده .

وعمده عمد إن كان له نوع تمييز وما لا يعتبر منه كالصدقة والهدية ، ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جزاؤه كما مر في بابه ، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي المميز يعتبر قوله في إذن الدخول وإيصال الهدية ، ويصح إحرامه بإذن وليه كما مر وتصح عبادته ، وله إزالة المنكر ، ويثاب عليه كالبالغ ، قاله في الروضة في باب الغصب وأما إسلام علي رضي الله عنه وهو صبي فلأن الأحكام قبل الهجرة كانت منوطة بالتمييز وألحق القاضي بالمجنون النائم والأخرس الذي لا يفهم ، ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه وبأن الأخرس المذكور غير عاقل ، وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحاكم ، ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال ، فإلحاقه به من حيث ذلك فقط ; لأنه لا ولي له [ ص: 356 ] مطلقا ، وإن قال بعض المتأخرين : لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا ، وبأن الأخرس الذي لا يفهم ، وإن كان لا يسمى مجنونا فهو ملحق بالمجنون ، وقوله وإن احتيج إلخ محل نظر ; لأنه إن كان غير عاقل كما قاله فوليه ولي المجنون ، ولهذا تردد الإسنوي فيمن يكون وليه ، وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه ، أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي ; إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا ، وهذا ليس كذلك ا هـ .

وقوله الظاهر إلخ محتمل ، والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون كما اقتضاه كلام القاضي ، وصريح قول الأذرعي أنه غير عاقل ، والمجنون إذا كان له أدنى تمييز كالصبي المميز فيما يأتي نقله الشيخان عن التتمة وأقراه واعترضه السبكي والأذرعي بأنه إن زال عقله فمجنون وإلا فهو مكلف وتصرفه صحيح فإن بذر فكسفيه ا هـ .

ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز ، أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون ; لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز


حاشية الشبراملسي

( باب الحجر ) ( قوله : بفتح الحاء ) أي وكسرها

( قوله : وهو لغة المنع ) أي مطلقا ( قوله : من التصرفات المالية ) قال سم على منهج ع : لا يمنع من هذا القيد عدم صحة قول الصبي والمجنون مطلقا ; لأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر ا هـ .

وعبارة حج : وشرعا منع من تصرف خاص بسبب خاص ا هـ .

وهي أولى من عبارة الشارح ، ووجه الأولوية أن قوله : المنع من التصرفات المالية ظاهر في أن اللام للاستغراق وهو لا يتحقق إلا في المجنون دون الصبي والسفيه فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية ، أما السفيه فيصح منه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت وأما الصبي فيعتد منه بالإذن في دخول الدار ونحوه فتصحيحه يحتاج إلى الاستثناء من الحد ولا يخفى ما فيه ( قوله : الذي له ) أي المولى عليه

( قوله : لوليه ) متعلق بإضافة ( قوله : { خذوا على أيدي سفهائكم } ) أي بمنعهم من التصرف ( قوله : إن لم يوف إلخ ) قد تقدم في المفلس أنه إذا استوت الديون وطلب أربابها من غير المحجور وجب عليه التسوية فينبغي أن يكون هنا كذلك ، ولا ينافي ذلك ما ذكر هنا من عدم المزاحمة ; إذ لا يلزم من عدمها جواز الإقدام

( قوله : فكلام الزركشي إلخ ) لعل عبارة الأذرعي مجملة غير مشتملة على ما ذكره الزركشي من التفصيل فلا يقال [ ص: 354 ] كان الأولى أن يقول : فكلام الأذرعي إلخ ; لأن الزركشي تبعه ( قوله : مفرع على هذا ) قد يقال لا يتعين تفريعه على ما ذكر ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا ، وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ، ثم رأيت في سم على منهج ما نصه : قوله والمريض في ثلثي إلخ وسيأتي في الوصايا أنه لو وفى بعض الغرماء لم يزاحمه غيره ، وإن لم يف ماله بدينه كما قال الشيخان فقول جمع : إن من عليه دين مستغرق يحجر عليه في جميع تركته مرادهم به بالنسبة للتبرعات حج : أي بخلاف وفاء الدين فإنه واجب عليه بتقديم السبب م ر ا هـ .

وهو عين ما قلناه : هذا وأجاب حج هنا بأن تقديم بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرع فيه فلا يرد على كلامهم ا هـ ( قوله : والمرتد للمسلمين ) ع منه أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة ، إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ ، وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن ، وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين ، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض ، وعلى العبد المأذون لحق الغرماء ، وعلى السيد في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ، ودار المعتدة بالأقراء والحمل ، وعلى المشتري في العبد المشترى بشرط الإعتاق ، وعلى السيد في أم الولد ، وعلى المؤجر في العين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة ا هـ سم على منهج .

ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه ، وكذا يتأمل في الصورة التالية لها فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه ( قوله : والمبذر ) ولم يذكر من بلغ غير مصلح لدينه مع أن حكمه مذكور في الباب أيضا لما سيأتي من أن حجر الصبا إنما يزول ببلوغه رشيدا ، فجعل ما بعد البلوغ من أحكام الصبا وإن كان التحقيق أنه ذهب حجر الصبا وخلفه حجر السفه ( قوله أعم مما بعده ) أي فإن المجنون لا يعتد بشيء من تصرفاته أصلا ، والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية ، والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لأرقائه

( قوله : كما مر ) منه يعلم أن المراد بقوله ثم : ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب ، فلا تنافي بين قوله ثم : لسيده ولله وقوله هنا : مصلحة نفسه وغيره

( قوله : كالإيصاء ) بأن يكون وصيا [ ص: 355 ] على غيره ، والأولى أن يقال المراد به أن لا تصح الوصية منه على أطفاله وإن لم يسموا أيتاما إلا بعد موته ، وأما كونه لا يكون وصيا عليهم فقد علم من نفي ولاية الإيصاء عنه ( قوله : في الدين ) بكسر الدال ( قوله : كالإسلام ) أي فلا يصح إسلامه ، وإذا لم يصح إسلامه فلا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم ، قاله الزركشي أخذا من النص ، هذا كله بالنسبة للدنيا ، أما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به قطعا سواء تلفظ وهو ظاهر أم أضمره على ما قاله الأستاذ أبو إسحاق ا هـ شرح الإرشاد الكبير لحج .

وكتب بهامشه سم ما نصه : صريح في أن كلام الأستاذ مصور بالإضمار فقط ، لكن الذي في الإسعاد وغيره تصويره بالإضمار مع الإظهار ، وعبارة الإسعاد نصها : وقال الأستاذ أبو إسحاق : وإذا أضمر المميز الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة ا هـ .

فتأمل قوله كما أظهره فإنه صريح في تصوير كلام الأستاذ بما إذا جمع بين الإضمار والإظهار ، وفيما قاله حج وقفة بأن كفره محقق وعبارته لاغية ، وحقيقة الإيمان المانع من الخلود في العذاب التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو منتف عن هذا ; لأنه وإن نطق بالشهادتين فذلك من غير قصد ، وما ليس بقصد لغو فكيف ينفعه في الآخرة .

نعم ينبغي أن يكون كأولاد الكفار فيجري فيه الخلاف الوارد فيهم والراجح منه دخولهم الجنة ثم رأيت حج في الشرح المذكور فرض ذلك في ( الصبي المميز ) لا في المجنون وهو ظاهر ( قوله : والهدية ) والصلاة وسائر العبادات

( قوله : لم يلزمه جزاؤه ) أي فهو مستثنى من ضمان ما أتلفه وأشار إلى إخراجه بقوله أولا : وإتلافه مال غيره ، فإن أحرم عنه وليه في زمن جنونه فهل حكمه كذلك أو لا ؟ ويفرق بأن وليه لما صيره محرما التزم ما يترتب على فعله فيلزمه الجزاء ، فيه نظر .

وقضية قول الشارح في كتاب الحج قبيل قول المصنف : وإنما تصح مباشرته من المسلم إلخ .

والحاصل أنه متى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد عدم الضمان ، وعليه فقوله هنا أحرم ثم جن ليس بقيد فإحرام وليه عنه كذلك

( قوله : كالبالغ ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره ، وإلا فالصبي يثاب على فعله من الفرائض أقل من ثواب نافلة البالغ ، ولعل وجهه عدم خطابه به ، وكان القياس أن لا ثواب أصلا لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى

( قوله : النائم والأخرس ) في عدم صحة تصرفها

( قوله : ونظر فيه ) أي الإلحاق ( قوله : ويرد ) أي التنظير ( قوله : لأنه ) أي النائم ( قوله لا ولي له ) [ ص: 356 ] معتمد

( قوله : مطلقا ) طال نومه أو قصر ( قوله : والذي يظهر من التردد ) هو من كلام م ر ، ولعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه أصلي ، وإلا فهو عند قول الجوجري فإن الظاهر إلخ .

والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا ، وأن الأخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون ( قوله : من التردد ) أي تردد الإسنوي المتقدم

( قوله : أن وليه ) أي الأخرس سواء كان خرسه أصليا أو طارئا

( قوله : ولي المجنون ) أي فوليه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم القاضي ، وظاهر هذا الكلام أن الولاية تثبت عليه لمن ذكر وإن كان له كتابة أو أمكن توكيله بالإشارة .

وقال في الخرساء : إنها إن لم تكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم ، وقد يشكل عليهما ما ذكر الشارح في فصل في أركان النكاح إلخ من قوله وينعقد نكاح الأخرس وإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته على ما في المجموع ، وهو محمول على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ ا هـ .

فإنه صريح في أنه لا ولي له ، اللهم إلا أن يقال : إن ذاك إنما يتأتى فيما إذا كان له إشارة مفهمة للفطن ، وما هنا فيما إذا لم تكن له إشارة أصلا ، أو يفرض بأن ذاك في الخرس العارض بعد الرشد وما هنا في استمرار خرس موجود في الصبا

( قوله : والمجنون ) أي ولو بالغا ( قوله : كالصبي المميز ) أي في الحجر عليه في التصرفات المالية شرح روض ( قوله : فيما يأتي ) منه صحة الصلاة وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي ، لكن مقتضى قول شرح الروض : أي في الحجر عليه في التصرفات المالية أنه فيما عدا المال ، كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام .

وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته : قوله كصبي مميز قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة ، وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ، ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه ا هـ .

وصريح قول الشارح كالصبي المميز ورد الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف

( قوله : كمال التمييز ) أي الذي ضبط به سم على حج فيما مر بقوله : وهو كونه بحيث يأكل ويشرب إلخ

حاشية المغربي

( كتاب الحجر ) . ( قوله : وشرعا : المنع من التصرفات المالية ) أي ولو في شيء خاص ليشمل جميع أنواعه الآتية أو أن مراده تعريف مقصود الباب خاصة فهو على إطلاقه . ( قوله : فكلام الزركشي ) أي التابع للأذرعي [ ص: 354 ] قوله : والمكاتب لسيده ولله تعالى ) عبارة الأذرعي فالحجر عليه لسيده ولحقه ولحق الله تعالى في قول . ( قوله : يعني مصلحة نفسه وغيره ) أي على ما مر . ( قوله : وعبر بالانسلاب إلخ ) عبارة التحفة : وآثر السلب ; لأنه يفيد المنع ولا عكس انتهت . لكن في بعض نسخ المتن التعبير بالانسلاب ، ولعلها التي شرح عليها الشارح ، لكن في عبارته قصور عن تأدية المراد ; لأن صريح قوله بخلاف الأول أنه يفيد السلب وهو خلاف المقصود [ ص: 355 ] قوله : والصبي كالمجنون ) ومعلوم أنه لا يتأتى منه الإحبال ، وقد يقال بتأتيه منه كما سيعلم مما يأتي في الشارح [ ص: 356 ] قوله : وبأن الأخرس الذي لا يفهم إلخ ) حق العبارة وبأن الأخرس الذي لا يفهم لا يسمى مجنونا وإن ألحق بالمجنون

التالي السابق


الخدمات العلمية