صفحة جزء
( ولا يصح من ) ( المحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا ( بيع ) ولو بغبطة أو في الذمة ( ولا شراء ) وإن أذن الولي وقدر العوض ; لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ، ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف .

نعم قال الماوردي : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله ; لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى ، بخلاف ما إذا قصد عمله ; إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجار غيره ( ولا إعتاق ) حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر ، فلو كان بعد الموت كتدبير ووصية صح ، ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله ، بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه ; لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى ، بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري [ ص: 367 ] عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار ، فظهر أن المعتمد ما قررناه ، وجرى عليه ابن المقري في روضه ، وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع ، وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ، ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس ( و ) لا ( هبة ) منه لما مر بخلاف الهبة له ; لأنه ليس بتفويت ، وإنما هو تحصيل ، ويصح قبوله الهبة دون الوصية ; لأنه تصرف مالي ، كذا اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقري وهو المعتمد ، ووجهه أنه غير أهل لتملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك ، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه .

قال الماوردي : وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه ، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب ; لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب ( و ) لا ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه ) ; لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه ، وقوله بغير إذن وليه قال الشارح : قيد في الجميع لرعاية الخلاف الآتي لما فيه من التفصيل فصح المفهوم ، وذهب غيره إلى عوده للنكاح خاصة إذ هو الذي يصح بالإذن دون ما قبله كما سيأتي وهو أوضح .

أما قبوله النكاح لغيره بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة .

وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو [ ص: 368 ] بإذن الولي ( فلو ) ( اشترى أو اقترض ) من غير محجور عليه ( وقبض ) بإذنه أو إقباضه ( وتلف المأخوذ في يده ) قبل المطالبة له برده ( أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر ) لكنه يأثم ; لأنه مكلف بخلاف الصبي ، وقضية كلامه كالروضة عدم الضمان ظاهرا وباطنا ، وبه صرح الإمام والغزالي وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة وهو المعتمد ، وما نقل عن نص الأم في باب الإقرار من ضمانه بعد انفكاك الحجر حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا ، وقد مر ما في نظيره في الصبي في باب البيع و .

أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه ، وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده ، فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال : آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه ، وفيه نظر ، قاله الأذرعي .

قال : وكل ذلك تفقه فتأمله ا هـ .

وكله صحيح جار على القواعد .

أما قبضه ذلك من محجور عليه أو من غيره بغير إذنه أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأوليين في الروضة عن الأصحاب ، وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني ، واقتصار المصنف على الشراء والقرض مثال فلو نكح ووطئ لم يلزمه شيء كما صرح به هو في باب النكاح ( سواء علم حاله من عامله أو جهل ) ; لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته ، وما ذكره المصنف من عدم إتيانه بهمزة بعد سواء وبأو بدل أم لغة صحيحة كما سيأتي في باب الردة إن شاء الله تعالى ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) على ما سيأتي في باب النكاح فإنه أعادها ثم وسيأتي الكلام عليها مبسوطا ( لا ) ( التصرف المالي ) ( في الأصح ) ; لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي .

والثاني يصح كالنكاح ، وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح .

ومحل الخلاف إذا عين له وليه وقدر له الثمن وإلا لم يصح جزما وفيما إذا كان بعوض كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما أيضا .

ويستثنى من إطلاقه ما لو انتهى إلى الضرورة في المطاعم فيجوز له التصرف فيها كما بحثه الإمام ، وما لو صالح عن قصاص ولو على أقل من الدية ; لأن له العفو مجانا فبدل أولى أو عليه ولو على [ ص: 369 ] أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون ، وما لو سمع قائلا يقول : من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتي في الجعالة ; لأن الصبي يستحقه فالبالغ أولى ، وما لو وقع في الأسر ففدى نفسه بمال صح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح


حاشية الشبراملسي

( وقوله حسا ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر وقوله أو شرعا : أي بأن بلغ سفيها وحجر عليه

( قوله : وإن أذن الولي ) سيأتي حكم ذلك مع الإذن في المتن فكان الأولى تأخير ما هنا إليه إلا أن يقال ذكره هنا تنبيها على أن إطلاق المتن شامل له ( قوله : لأن تصحيح ذلك ) في هذا التعليل وما بعده نظر بالنسبة لإذن الولي فإنه لا يأذن له إلا إذا قضت المصلحة ذلك فليس فعله إتلافا ولا في معناه ، ويكفي في فائدة الحجر توقف الصحة إذن الولي لو قيل بالصحة ( قوله : ولأنهما ) أي البيع والشراء ( قوله : نعم قال الماوردي إلخ ) لم يتقدم ذكر الإجارة في كلامه حتى يستثني منها ما ذكر ، وكأن وجه الاستثناء التنبيه على أن ذكر البيع والشراء مثال وأن المقصود بطلان جميع التصرفات المالية ( قوله لاستغنائه بماله ) يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا ، وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا : لكن المتبادر من المقصود أنه ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغير التافه ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ قصد عمله بأن احتاج إليه ، وقضيته أنه ليس له إجباره على الكسب إذا كان غنيا بماله ، ويوجه بأن راحة البدن قد تكون مقصودة والكسب غير لازم ، لكن في ع ما نصه : وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب ا هـ .

وظاهر أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي ( قوله : لما مر ) أي من قوله ; لأن تصحيح إلخ وقوله ; لأنه إتلاف أو مظنة الإتلاف إلخ ( قوله : ووصية ) في خروجها بما ذكره من قوله حال حياته إلخ نظر ; لأنه معتبر في الإعتاق دون غيره والوصية بمال لزيد ليست إعتاقا ، وقد يقال هي تخرج بالقيد بقطع النظر عن المقيد أو يجعل الضمير في قوله فلو كان راجعا للتصرف لا بقيد كونه إعتاقا ( قوله : كاليمين ) أي والظهار والوقاع ، وفي حج ما يقتضي خلافه ، وأطال في بيانه فراجعه ، وفي حاشية شيخنا الزيادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط ا هـ .

ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالإعتاق

( قوله : بخلاف القتل ) عمدا أو غيره ( قوله لحق الله ) صلة يعتق

( قوله : بدليل ما حكاه ) توجيه للتعليل تخصيص الإعتاق بالقتل بأن سببه قتل آدمي إلخ [ ص: 367 ]

( قوله : خلافا لمن ذهب إلخ ) منهم حج ، وهو الأقرب لعصيانه به فاستحق التغليظ عليه بوجوب الإعتاق

( قوله : لما مر ) أي من قوله ; لأن تصحيح إلخ

( قوله : بخلاف الهبة له ) أي فإن صيغتها من الواهب الرشيد صحيحة مع كون المخاطب بها سفيها ، وقوله : ويصح إلخ بيان لصحة قبوله وأنه لا يتوقف على كونه من الولي ( قوله : مع كونه ) أي القبول ( قوله : ليس بمملك ) أي وإنما يملك فيهما بالقبض وهو من الولي ( قوله : وإذا صححنا قبول ذلك ) وهو الراجح من الهبة دون الوصية ( قوله : لا يجوز تسليم الموهوب ) قال في شرح الروض : وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم

( قوله : ضمن الموصي ) أي الدافع من وارث الموصي ( قوله : بقبوله ) أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك إلا بقبول وليه ، ويجوز عود الضمير على الموصى به على أنه من إضافة المصدر لمفعوله فلا ينافي أن القبول من وليه لا منه ( قوله : ; لأنه إتلاف للمال ) أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة

( قوله : أو مظنة إتلافه ) أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة ( قوله : لما فيه ) أي الإذن ( قوله : وهو أوضح ) بل الأولى بفرض المصنف ما قاله الشارح ، وإلا لم يكن لذكر التصرفات المالية بإذن الولي معنى ، ولأدى إلى التناقض في التصرفات المالية حيث اقتضى ما هنا عدم صحتها قطعا وما يأتي جريان الخلاف فيها ( قوله : أما قبوله النكاح ) محترز قوله لنفسه ( قوله : فصحيح ) أي إذا كان بإذن وليه ا هـ سم على منهج ، وظاهر إطلاق الشارح أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ، ويوافقه ما يأتي في شرح المنهج في الوكالة بعد قول المصنف وشرط في الوكيل صحة مباشرته التصرف غالبا من قوله وخرج بقولي غالبا ما استثني كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها والسفيه والعبد وهو مذكور في الأصل فيتوكل في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد ا هـ

( قوله : وأما الإيجاب ) [ ص: 368 ] محترز قوله يقبله فهو لف ونشر مشوش وهو عندهم أولى لقلة الفصل

( قوله : أو أتلفه ) أي قبل رشده أخذا من قول الشارح أما لو بقي بعد رشده إلخ ( قوله بخلاف الصبي ) أي فإنه لا يأثم

( قوله : من ضمانه ) أي ضمانه بعد الحجر بدل ما أتلفه قبله ( قوله : فإن أقام ) أي المالك

( قوله : وإلا فالمتبادر إلخ ) معتمد

( قوله : وفيه نظر ) لعل وجهه أن الحادث يقدر بأقرب زمان .

ويجاب بأن الأصل عدم الضمان

( قوله : أما قبضه ذلك إلخ ) محترز قوله من غير محجور عليه ( قوله : أو تلف بعد المطالبة ) أي أو بدونها وأمكنه الرد بعد رشده كما قدمه في قوله : وكذا لو تلف وقد أمكنه إلخ ، وعبارة حج : أو طالبه بها المالك فامتنع ثم تلفت كما نقله الإسنوي واستظهره ا هـ .

وهو شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ، ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ، ثم رأيته كذلك في متن الروض

( قوله : فلو نكح ) أي رشيدة كما يأتي مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل ( قوله : ويستثنى من إطلاقه ) أي المصنف

( قوله : ما لو انتهى ) أي السفيه واقتصاره عليه قد يخرج الصبي ، وعبارة حج : وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي ، وقد يقال : الاضطرار مجوز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة فيهما

( قوله : في المطاعم ) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما رغب إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ، وقد يفرق بين الطعام وغيره بأن [ ص: 369 ] الحاجة إلى الطعام أكثر ، ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح بما قاله شيخنا حيث قال في المطاعم ونحوها .

قال حج : وقد يقال الاضطرار مجوز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة هنا فيهما : أي الصبي والسفيه وإن قطع بها الإمام في السفيه ا هـ .

ويمكن الجواب بأنا لو لم نقل بالصحة لامتنع البائع من تسليمه بالعقد الفاسد ، وذلك قد يؤدي إلى الهلاك فقلنا بالصحة حفظا للنفوس عن الهلاك ( قوله : وعقده الجزية بدينار ) بأن كان حربيا وقبل عقد الجزية من الإمام بدينار ( قوله : بإذن وليه ) شمل ما لو قبضه في غيبة وليه بإذن منه فتبرأ به ذمة المدين ، ثم إذا تلف في يده بعد قبضه هل يضمنه الولي لتقصيره بإذنه له في القبض وعدم مراقبته له بعد القبض أو لا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لما تقدم ا هـ .

ثم رأيت في سم ينبغي أن الحاصل إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا .

أما بإذنه فيعتد به ويضمن الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وأن قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا ، فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع ، وسيأتي للشارح كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه ا هـ .

وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للمديون ثم يستعيده منه ، أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه ، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح ، وكإذنه في رده للمولى عليه إذنه في قبضه عن المولى عليه ويمضي زمن يمكن فيه القبض ( قوله : وما لو سمع قائلا ) عبارة سم على منهج في الخادم : تصح الجعالة معه ويستحق المسمى ، وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي ا هـ .

وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح ولزمه المسمى وهو ظاهر ; لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى

( قوله : صح ) مشعر بأن هذا يكون بعقد حتى يوصف بالصحة والفساد ; إذ غير العقود والعبادات لا توصف بها ، وعليه فمن أي أنواع العقود هذا فتأمل ثم ظاهر كلامه أن الحربي يملك ما قبضه منه لكن سيأتي في السير أنه لا يملكه ( قوله : وما لو فتحنا بلدا ) أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء

حاشية المغربي

( قوله : ولأنهما إتلاف ) فيه منع ظاهر ، وهو تابع في هذا التعليل لشرح الروض ، لكن ذاك إنما علل به لقول الروض ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي فهو ليس تعليلا لخصوص عدم صحة البيع والشراء بل لعموم العقد المالي الشامل لجميع ما يأتي . ( قوله : نعم إلخ ) وجه الاستدراك أن الإجارة بيع للمنافع وهو أولى مما في حاشية الشيخ . ( قوله : ووصية ) أي : بالعتق كما هو حق المفهوم ; إذ الكلام في خصوص الإعتاق فاندفع ما في حاشية الشيخ مما هو مبني على أن المراد مطلق الوصية ، واعلم أن الكاف في قوله كتدبير ووصية استقصائية . ( قوله : حصل به قتل آدمي ) الأولى حذف قوله حصل به ( قوله : بدليل ما حكاه في المطلب إلخ ) انظر ما وجه الدلالة [ ص: 367 ] قوله : فظهر أن المعتمد إلخ ) لم يمهد ما يظهر منه هذا فانظر ما وجه هذا التعبير . ( قوله : لأنه تصرف مالي إلخ ) حاصل ما ذكره وإن كان في عبارته حزازة أنه إنما صح قبوله الهبة دون الوصية ; لأن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه ; لأنها تملك بالقبول ; ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما . ( قوله : قال الماوردي : وإذا صححنا قبول ذلك ) أي : قبول الوصية والماوردي من الذاهبين إلى صحتها . ( قوله : أو مظنة إتلافه ) لا وجه لهذا العطف [ ص: 368 ] هنا وكان اللائق بالشارح أن يوزع التعليل الذي تبع فيه شرح الروض كما مر في كل محل بما يناسبه ( قوله : وكله صحيح ) انظر هل هو راجع في الأخيرة للنظر أو للمنظر فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية