صفحة جزء
( و ) يصح ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته ولو بأقل من مهر مثلها ( و ) يصح ( ظهاره ) وإيلاؤه ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان ) أو غيره ونحوها ; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله ، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه ، فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء ، فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح .

وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ، ولو أقر باستيلاد [ ص: 371 ] أمته لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد ، قاله السبكي ، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويصح طلاقه ) أي مجانا

( قوله : أو غيره ) أي وهو اليمين في ولد الأمة وعليه ففي كلامه حذف والأصل لما ولدته زوجته أو أمته ( قوله : ونحوها ) كاستيفاء القصاص وحد القذف

( قوله : لكن يسلم المال ) أي في الخلع

( قوله : إلى وليه ) أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ، ومحله ما لم يعلق بإعطائها له كما في حج ، وعبارته : وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ، ولا تضمن الزوجة بتسليمه له لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض ا هـ ( قوله فإن كان ) أي المحجور عليه

( قوله : أبدلت ) أي ما لم تصر مستولدة فإن صارت كذلك وتبرم بها أخذ له أخرى وهكذا ( قوله وعلم مما تقرر ) أي وهو قوله أو غيره ( قوله : وينفق عليه من بيت المال ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط ؟ الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه ; لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له ، أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه ; لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل ، وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد وكتب أيضا

قوله من بيت المال : أي ; لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب ; لأنه بمجرد ثبوت النسب لا يفوت عليه مال وألغي فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال ، وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة [ ص: 371 ] عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره الثابت

( قوله : لم يقبل قوله ) أي لتفويته المال على نفسه

( قوله : نعم لو ثبت ) أي ببينة بأن شوهد وهو يطأ

حاشية المغربي

( قوله : لما ولدته زوجته ) لعله سقط بعده قوله : [ ص: 371 ] أو أمته من الكتبة ليتأتى قوله : أو غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية