صفحة جزء
ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ، ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح ; لأن الواجب قيمة المتلف حالة ، فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا ، وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لانتفاء المانع ، ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما ، ولو وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيا جاز كما جرى عليه ابن المقري ، وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن كج [ ص: 392 ] وغيره ورجحه صاحب الأنوار ; لأنه إقرار بشرط ، قال في الخادم : ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة .


حاشية الشبراملسي

( قوله بوقفه ) أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا ، وأما في نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه

( قوله : ولو وكل المنكر ) يتأمل مغايرة هذه لقول المتن فيما سبق فإن قال : وكلني إلخ ، إلا أن يقال إن التوكيل فيما سبق بعد إقراره له باطنا وما هنا قبله ثم يقع الإقرار بعد التوكيل

( قوله : حرام ) أي بل هو كبيرة

( قوله : لم يصح ) وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما له عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ ، وأنه [ ص: 392 ] يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم فساد الشرط ثم أبرأ صح الإبراء وإلا بطل ، فتنبه له فإنه يقع كثيرا

( قوله : على العقود ) المراد من العقود المترتبة على العقود الفاسدة .

حاشية المغربي

. ( قوله : بغير جنسها ) قيد في مسألة الأكثر ( قوله : جاز كما جرى عليه ابن المقري ) أي : حل التوكيل وقيل لا يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية