صفحة جزء
( وينعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أي الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف ) ( بموت أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد ، فإذا طرأ أبطله ، وخالف ابن الرفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة .

قال الزركشي : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه ا هـ . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به في الأصح إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة ، والثاني لا ينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه .

نعم لا ينعزل وكيل رمى الجمار بإغماء موكله لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة ، وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه فيما شرطه السلامة من ذلك على ما مر ، وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان ، والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل [ ص: 56 ] وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله لم يصح وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته انعقد له


حاشية الشبراملسي

( قوله : قال الزركشي إلخ ) بيان لثمرة الخلاف بين ابن الرفعة وغيره ، وعبارة حج : وإبداء الزركشي له فائدة أخرى . أي غير التعاليق منظور فيه ا هـ . ولعل وجه النظر أنه ينعزل ، سواء قلنا : إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته ( قوله : إن جعلناه وكيلا عنه ) أي بأن أذن له المالك في التوكيل عن نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فيما لو أذن له وأطلق ( قوله : إلحاقا له بالجنون ) قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره ، وهو الموافق لما مر ، له في الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما ، لكن في سم على منهج ما نصه : فرع : دخل في كلامه الإغماء فينعزل به ، واستثنى منه قدر ما يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر . [ فرع ] لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ، ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي .

وقال م ر . بحثا بالأول في الوكيل فليراجع ا هـ سم على منهج : أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكيله في حال السكر وتصرفه ، إلا أن يقال مراده انعزاله فيما يشترط فيه انعزاله ككونه وكيلا عن محجور ا هـ . أو يقال إنما لم تبطل تصرفات السكران عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف ، وهذا يقتضي عزل الوكيل لأن موكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون . [ فرع ] لا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما في الروض ا هـ سم على منهج ، ثم يجتمعان على التصرف ا هـ حج ( قوله : وذكره لهذه الثلاثة ) هي الموت والجنون والإغماء

( قوله : طرو نحو فسقه ) أي من الرق والتبذير ا هـ حج ( قوله : على ما مر ) أي من أن عزله بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم صحة تصرفه ( قوله : على أقوال ملكه ) والراجح الوقف ، وقوله والذي جزم به إلخ ضعيف ( قوله : بردة الموكل ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل ا هـ سم على حج . وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله ، وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل ( قوله : ولو تصرف نحو وكيل ) أي كشريك

حاشية المغربي

[ ص: 55 ] قوله : ينعزل به ) هو خبر قوله وكذا ( قوله : الانعزال بردة الموكل ) أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه [ ص: 56 ] قبيله ، وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط ( قوله : كما مر ) يعني في الوكيل خاصة

التالي السابق


الخدمات العلمية