صفحة جزء
( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان ) منه لها ( أو لغرض ) له ( في الإخفاء ) كخوف أخذ ظالم المال الموكل فيه ( ليس بعزل ) لعذره ( فإن تعمده ولا غرض ) له فيه ( انعزل ) بذلك لأن الجحد حينئذ رد لها والموكل في إنكارها كالوكيل في ذلك وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو لغرض ) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان ا هـ سم على حج .

[ تنبيه ] لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه ، وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه ا هـ حج بالمعنى . ولو آجر ثم زوج كان التزويج عزلا سواء التزويج لأمة أو عبد ا هـ سم على حج بالمعنى

( قوله : على ما هنا ) أي من قوله وإنكار الوكيل إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية