صفحة جزء
نهاية المحتاج شرح المنهاج

ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله ( ومسح وجهه ) أو جبهته وظاهر لحيته والمقبل من أنفه على شفته ولو بغير يده لقوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ومسح وجهه ) [ فرع ] قال في الروض : ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز قال في شرحه : ويجري ذلك في تنجس سائر البدن انتهى سم على منهج .

وقوله لم يجز : أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة ، وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر .

( قوله : أو وجهيه ) أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي ، فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه .

حاشية الرشيدي

[ ص: 299 ] [ ص: 300 ] قوله : وظاهر لحيته إلخ ) هو من عطف الخاص إذ هو من مشمولات الوجه ونكتته الاحتياج للنص عليها لخفائها

التالي السابق


الخدمات العلمية