صفحة جزء
( وشرط المستعار كونه منتفعا به ) انتفاعا مباحا مقصودا فلا يعار ما لا نفع به كحمار زمن .

أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا ، ولا ينافي ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد في الإجارة لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا ، ولا قول الروياني كل ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا ، واستثنى فروعا ليس هذا منها ، والاستثناء معيار العموم لقبوله التخصيص بما ذكرناه ولا آلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد إذ معظم المقصود منه الإخراج . نعم لو صرح بإعارته للتزيين به أو الضرب على طبعه صح ، ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت .

قال في الخادم : ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته ، وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم الصحيح في الضمان ، ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة ، بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة ، وقول الماوردي : إن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كفيل صحيح القول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها ، وإن جمع بعضهم بأن كلامه في شرط ذلك ابتداء وما هنا في شرطه دواما ( مع بقاء عينه ) كثوب وعبد فلا تصح إعارة طعام لأكل ونحو شمعة لوقود لأن منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد كما بحثه الشيخ ، وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة هو الغالب ، فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بئر لأخذ ثمرة ودر ونسل أو ماء ، إذ [ ص: 122 ] الأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار ، لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين ، وحقق الأشموني فقال : إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة ، والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصل لما أبيح وكذا الباقي ، ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : كونه منتفعا به ) أي حال العقد أخذا مما يأتي ( قوله : لقبوله التخصيص ) أي قول الروياني ، وقوله بما ذكرناه : أي من استثناء الجحش الصغير ( قوله : أو الضرب على طبعه ) أي صورته ، وقوله نية ذلك : أي منهما ، وقوله أو الضرب على طبعهما : أي الدراهم والدنانير ( قوله : ويؤخذ من ذلك ) كذا شرح م ر وفيه نظر ، والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه ا هـ سم على حج ( قوله : والمستعير أهل للتبرع ) الأولى والمعير ( قوله : والقول بصحتها ) أي الواقع في كلام غير الماوردي ( قوله : وكون الإعارة لاستفادة المستعير إلخ ) ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلا ( قوله : وإن جمع بعضهم ) مراده حج ( قوله : كإعارة شجرة أو شاة إلخ ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها ا هـ سم على حج ( قوله : أو ماء ) أي للغسل أو الوضوء [ ص: 122 ] مثلا ، ولا نظر لما تتشربه الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب ، وقوله وحقق الأشموني إلخ ينبغي أن تكون ثمرة الخلاف أن القائل بالإباحة يقول بملكه ملكا مراعى فلا يجوز نقله لغيره ، كما قالوه فيمن أباح ثمرة بستانه لغيره لا يجوز له نقله لغيره ، والقائل بالملك يقول يجوز له ذلك .

حاشية المغربي

[ ص: 121 ] ( قوله : منتفعا به ) أي ولو مآلا كما يعلم مما يأتي ، وهو مخالف في هذا لحج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ( قوله : بما ذكرناه ) أي مما يتوقع نفعه خلافا لما في حاشية شيخنا ( قوله : وقول الماوردي إن من الفاسدة إلخ ) كذا في نسخ الشارح ، وهو مرتب على كلام كان أثبته في الشارح تب تبعا للتحفة ثم ضرب عليه ، كما نبه عليه الشهاب سم [ ص: 122 ] فكان ينبغي الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل

التالي السابق


الخدمات العلمية