صفحة جزء
وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس في مفروضة كما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض ، ويوافقه قول البحر ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة ، لكن يرد على ذلك قول المجموع : لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف ، وقياسه ذلك في المفروش على النجس إلا أن عليه الإعادة ، وعلى الأول فالأوجه لزوم الاقتصار على أقل مجزئ من واجباتها بعد الرجوع ، وقد حمل الوالد رحمه الله تعالى الأول على ما إذا استعار ذلك ليصلي فيه الفرض ورجع بعد الشروع فهي لازمة من جهتهما . والثاني على ما إذا استعارها لمطلق الصلاة [ ص: 136 ] فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض ، وللمعير الرجوع ونزع الثوب ، ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل ، وإلا إذا أعار سترة ليستتر بها في الخلوة أو أعار دارا لسكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير ، وإلا إذا أعار جذعا ليسند به جدارا مائلا فيمتنع الرجوع فيما يظهر وفاقا للبحر ، والأوجه ثبوت الأجرة له ، وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا ، وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لحرمة قطع الفرض ) وينبغي لزوم الأجرة حيث كان الباقي من زمن الصلاة يقابل بأجرة ، لكن في سم على منهج ما يخالفه ، ويمكن توجيهه بأن العرف قاض بعدم أخذ الأجرة لذلك كما قيل به فيما لو رجع في الأرض بعد الإعارة للدفن ( قوله الأول على ما إذا استعار إلخ ) هو قول البحر ليس للمعير الاسترداد إلخ ( قوله والثاني على ما إذا استعارها ) وهو قول المجموع لو رجع المعير نزعه [ ص: 136 ] وبنى على صلاته ( قوله : إن أحرم بفرض ) وعلى هذا لو تبين بطلان صلاته بعد الفراغ منها ليس له إعادتها في الثوب إلا بإذن جديد ، كذا نقل بالدرس عن سم ببعض الهوامش ، وأما إذا تبين ذلك في الأثناء فينبغي أن يقال إن كان ذلك في الركعة الأخيرة أو نحوها مما يطول زمنه بعد الإحرام كان كالتبين بعدها ، وإن كان في أول الصلاة بحيث يكون الماضي قبل التبين مما يقع قدره في تطويل الصلاة عادة جاز إعادتها فيه بلا إذن ، لأنه لو لم يتبين بطلانها وطول ذلك القدر لم يمنع منه ، وبقي ما لو استعار سترة لصلاة فصلى غيرها هل للمعير الرجوع أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن أحرم بمثلها أو دونها ليس له أن يرجع فيها ، بخلاف ما لو كانت أكثر عددا منها كأن أعاره لصلاة الصبح فصلى الظهر مثلا فله الرجوع ، وهل يرجع من الابتداء أو بعد صلاة ركعتين نقل عن سم بالدرس الثاني ، وبقي أيضا ما لو استعاره ليصلي فيه مقصورة فأحرم بها ثم لزمه الإتمام فهل للمعير أن يرجع بعد تمام الركعتين لأنهما المأذون فيهما ولا تبطل صلاته لأنه عاجز أو لا لأنه أذن له في الدخول فيها فلا يجوز له الرجوع ويلزمه الإبقاء ؟ فيه نظر

والأقرب أنه حيث لزمه الإتمام بعد اختياره ليس له الرجوع ، فلو رجع لزمته الأجرة في الركعتين الأخيرتين ، بخلاف ما لو لزمه باختياره فينزع الثوب منه ويصلي عاريا ولا إعادة عليه . وبقي أيضا ما لو استعاره لصلاة فرض وأطلق فهل يجب عليه الاقتصار على أقل الفرائض أو يتخير ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني . وبقي أيضا ما لو استعاره ليخطب فيه فهل له فعل ما جرت به العادة الآن من الدعاء للسلطان ونحوه وإن رجع المعير ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يجب عليه الاقتصار على الأركان فقط حيث رجع المعير ( قوله : فهي لازمة ) أي في إعارة الثوب ليستتر بها في الخلوة إلخ ( قوله : من جهة المستعير ) أي لا المعير ( قوله : فيمتنع الرجوع ) أي من المعير ( قوله : ثبوت الأجرة أيضا ) أي في السقي وما بعده

حاشية المغربي

[ ص: 136 ] قوله : ولا إعادة ) يعني في صورة الستر ( قوله : في الخلوة ) أي ومثلها غيرها بالأولى كما هو واضح ، فكان ينبغي ولو في الخلوة

التالي السابق


الخدمات العلمية