صفحة جزء
( وغيره ) أي الحيوان من الأموال ( مثلي ومتقوم ) بكسر الواو وقيل بفتحها ( والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن ) إن أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد فيه ( وجاز السلم فيه ) فما حصره عد أو زرع كحيوان وثياب متقوم وإن جاز السلم فيه والمعجونات والجواهر ونحوها وكل ما مر مما يمتنع السلم فيه متقوم وإن حصره وزن أو كيل ، إذ المانع من ثبوته في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدي .

ولا يرد عليه خل التمر فإنه متقوم مع حصره بأحدهما ، وصحة السلم فيه لأنا نمنع حصره بذلك إذ الماء الذي به صيره مجهولا كذا قيل ، والمعتمد أنه مثلي ولا بر اختلط بشعير فهو مثلي مع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما ، فقد قال الزركشي بمنع رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بقدر كل منهما . قلت : وكلامهم مصرح به حيث شرطوا في المثلي صحة السلم فيه ، فعليه لا إيراد على أن إيجاب رد المثل غير مستلزم كونه مثليا كما يجب رد مثل المتقوم في القرض ، ومعيب حب أو غيره تجب قيمته كما أفتى به ابن الصلاح [ ص: 162 ] مع صدق حد المثلي عليه . على أنه يمكن منع صدقه عليه بأنه لا يصح السلم فيه بوصف العيب لعدم انضباطه ( كماء ) ولو حارا كما نقل في الكفاية عن الإمام جواز بيع الماء المسخن بعضه ببعض ، وإن ذهب في المطلب إلى كون الحار متقوما لدخول النار فيه . قال الأذرعي : وهذا يطرق غيره من المائعات ، ولو ألقى حجرا محمى في ماء برد في الصيف فزال برده ففيه أوجه ، أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه .

وهو ما بين قيمته باردا وحارا حينئذ ( وتراب ) ورمل ( ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسره وحديد وفضة ( وتبر ) وهو ذهب المعدن الخالص عن ترابه ( ومسك ) وعنبر ( وكافور ) وثلج وجمد ( وقطن ) ولو بحبه كما ذكره الرافعي ولم يستحضره ابن الرفعة فبحث خلافه وصوف وإن نقل عن الشافعي ما يوهم توقفه في مثليته حيث قال : يضمن بالمثل إن كان له مثل لإمكان حمله على فقد المثل حسا أو شرعا ( وعنب ) وسائر الفواكه الرطبة كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صحح في الزكاة نقلا عن الأكثرين تقوم العنب والرطب ( ودقيق ) كما في الروضة هنا ونخالة كما في فتاوى ابن الصلاح ، وحبوب وأدهان وسمن ولبن ومخيض وخل وبيض وصابون وتمر وزبيب ودراهم خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة ( لا غالية ومعجون ) لاختلاف أجزائهما مع عدم انضباطها ( فيضمن المثلي بمثله ) ما لم يتراضيا على قيمته لأنه أقرب إلى حقه ، فإن خرج المثلي عن القيمة كما لو أتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا لزمه قيمته بمحل الإتلاف ، بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهة لأن الأصل المثل فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها وإلا فلا ، كما لا نظر عند رد العين إلى تفاوت الأسعار .

ومحله كما [ ص: 163 ] يعلم مما يأتي في قوله ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلى آخره فيما لا مؤنة لنقله وإلا غرمه قيمته بمحل التلف ، كما لو نقل المالك برا من مصر إلى مكة ثم غصبه آخر هناك ثم طالبه مالكه به بمصر فتلزمه قيمته بمكة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولو صار المثلي متقوما أو مثليا آخر أو المتقوم مثليا كما لو جعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاة لحما ثم تلف ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا ما لم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن بقيمته في الأولى والثالثة ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية ، فعلم أنه لو غصب صاع بر قيمته درهم فطحنه فصارت قيمته درهما وسدسا فخبزه فصارت درهما وثلثا وأكله لزمه درهم وثلث ، وكيفية الدعوى هنا استحق عليه قيمة خبز درهما وثلثا ، ولو أتلف حليا ضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقري وهو المعتمد ، وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد ولا ربا .

وإن كان من جنسه لأنه مختص بالعقود ( تلف ) المغصوب لأن الكلام فيه ( أو أتلف ، فإن تعذر ) المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حواليه كما مر نظيره في السلم أو شرعا ( كأن لم يوجد المثل ) فيما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل ( فالقيمة ) هي الواجب إذ هو الآن كما لا مثل له ( والأصح ) فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله ( أن المعتبر أقصى قيمه ) أي المثل كما صححه السبكي وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وجزم به في التنبيه وجرى عليه جماعة ، ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز ، خلافا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد المغصوب لأن [ ص: 164 ] المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل كبقاء المغصوب بعينه لكونه كان مأمورا برد المغصوب ، فإن لم يفعل غرم أقصى قيمه في تلك المدة ، إذ ما من حالة إلا وهو مطالب بردها فيها . أما لو كان المثل فيها مفقودا عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف ومقابل الأصح عشرة أوجه : الوجه الثاني يعتبر الأقصى من الغصب إلى التلف . والثالث من التلف إلى التعذر . والرابع الأقصى من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها . والخامس الأقصى من انقطاع المثل إلى المطالبة .

والسادس الأقصى من التلف إلى المطالبة . والسابع الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب . والثامن بقيمة يوم الإعواز . والتاسع بقيمة يوم المطالبة . والعاشر إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز وإن فقد في تلك البقعة فالاعتبار بيوم الحكم بالقيمة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وقيل بفتحها ) فيه تأمل ا هـ سم على حج . ولعل وجه التأمل أن " تقوم " لازم لأنه مطاوع قومه والوصف من اللازم إنما هو اسم فاعل والمفعول منه لا يكون إلا بالصلة ، وليس المعنى هنا على تقديرها ( قوله : وإن لم يعتد فيه ) عبارة سم على منهج : قوله أو وزنا ينبغي شرعا وإلا فالثياب يمكن وزنها تأمل ا هـ . أقول : قوله شرعا لعل المراد ما جرت به عادة أهل الشرع فيه بمثله ، وإلا فالثياب إذا بيعت وزنا لا تمتنع شرعا ( قوله : مع حصره بأحدهما ) أي الكيل والوزن ( قوله : والمعتمد أنه مثلي ) خلافا لحج ( قوله : فهو مثلي ) توجيه للإيراد ( قوله : فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ، ويحتمل وهو الظاهر أن يقال : يوقف الأمر إلى الصلح لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شيء واختلفا في الزائد ، وما هنا ليس كذلك ( قوله : فقد قال الزركشي ) توجيه لقوله ولا يرد ( قوله : قلت ) هو من كلام م ر ( قوله : فعليه ) أي كلام الزركشي ( قوله : على أن إيجاب رد المثلي ) هذا قد يقتضي اعتماد كلام الزركشي والذي في المنهج الجزم برد المثل والاقتصار في الجواب على ما ذكره الشارح بقوله على أن إيجاب إلخ ( قوله : ومعيب حب ) [ ص: 162 ] أي ولا يرد معيب إلخ ( قوله : كماء ) أي عذب أو مالح لم تختلف ملوحته ، فإن اختلفت ملوحته فمتقوم لعدم صحة السلم فيه . قوله ولو حارا خلافا لحج ( قوله : وهذا يطرق غيره من المائعات ) أي وقد قالوا فيه إنه مثلي وإن أغلى أيضا سم على منهج ( قوله : في ماء برد ) ينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل ، وفي المختار برد الشيء من باب سهل وبرده غيره من باب نصر فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا ( قوله : وحارا حينئذ ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن ونحوه ا هـ سم على منهج في الفصل الآتي . أقول : وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا ، وفرق بينه وبين السمن فإن السمن زيادة في العين محققة والحرارة ليست كذلك بل هي مجرد عيب ، وزوال العيب يسقط الضمان ، على أنه سيأتي عنه أيضا أن زيادة القيمة مانعة من طلب المثل .

[ فرع ] قال في العباب : الملاعق المستوية متقومة ، والأصطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة ا هـ . ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات . وقال في التجريد : ذكر الماوردي أن الزيتون متقوم ا هـ سم على منهج . وما ذكره في الزيتون قد يخالفه قول الشارح الآتي وسائر الفواكه الرطبة ، وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد ( قوله : وسائر الفواكه الرطبة إلخ ) دخل فيه الزيتون ، وقد ذكرنا عن التجريد ما يخالفه ، والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا بجواز بيع بعضه ببعض ، وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه ببعض ( قوله : كما صححه في الشرح ) أما التمر والزبيب فمثليان بلا خلاف ( قوله : وحبوب ) أي ولو حب برسيم وغاسول ( قوله : مع عدم انضباطها ) أي الأجزاء ( قوله لأنه ) أي المثل ( قوله : ولو تافهة ) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته

( قوله : ومحله إلخ ) [ ص: 163 ] أي فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر ا هـ سم على حج . وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ، ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة ، وعبارة شيخنا الزيادي هنا : المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل ا هـ ( قوله : ضمن المثل ) هو ظاهر في الأولى والثالثة ، بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه ، فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها . وعبارة سم على حج : قوله ضمن المثل إلخ عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها : أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين ا هـ . وهو صريح فيما قلناه ، لكن قضية قول شارح المنهج إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني أنه إذا صير السمسم شيرجا وكانت قيمة الشيرج أكثر أنه يضمنه شيرجا ، وهو مناف لقوله أيضا والمالك في الثاني مخير بين المثلين إلا أن يحمل الثاني على ما إذا استوت قيمة المثلين والأول مفروض فيما لو زادت قيمة الثاني ، فلا تنافي بين كلاميه لكنه خلاف ما في شرح الروض وكلام الشارح ( قوله : ضمن الوزن بمثله والصنعة إلخ ) ومثله ما لو غصب إناء نحاس وأتلفه فيضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة : أي عادة لا ما غرمه على المعتمد ا هـ زيادي . ويدخل في هذا الأسطال المربعة والمصبوبة في قالب ، وتقدم ل سم عن المهمات ما يخالفه ( قوله : لأنه مختص ) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد ( قوله : ولا حواليه ) أي فيما دون مسافة القصر كما في الروض ا هـ سم على حج ( قوله إلا بأكثر ) أي وإن قل ( قوله : من الغصب إلى الإعواز ) أي الفقد للمثل ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) مراده حج ( قوله : بأن المراد المغصوب ) أي أقصى قيم المغصوب [ ص: 164 ] قوله : وهو مطالب بردها ) أي العين ( قوله : أما لو كان المثل ) محترز قوله فيما لو كان المثل موجودا ( قوله : عشرة أوجه ) الأولى من عشرة أوجه فيكون الأصح أحدها لأن ما ذكر أنه مقابل تسعة فقط .

حاشية المغربي

( قوله : وقيل بفتحها ) قال الشهاب سم : فيه تأمل ا هـ . ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر . ( قوله : ولا بر اختلط ) عبارة التحفة : وبر اختلط بشعير مثلي مع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما كذا قاله الإسنوي وتبعه جمع ، لكن قال الأذرعي : إنه عجيب ، ومن ثم قال الزركشي : وقد يمنع رد مثله إلخ ، فقوله : وبر اختلط بشعير مثلي مبتدأ وخبر ، [ ص: 162 ] وبتأمل عبارة التحفة يعلم ما في كلام الشارح ( قوله : وبيض ) الجمع فيه معتبر ; لأن البيضة الواحدة متقومة [ ص: 163 ] قوله : كما لو نقل المالك برا من مصر إلخ ) هذا عين قول المصنف الآتي ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلخ ، وظاهر أن نقل المالك له من مصر لا دخل له في الحكم إذ الحكم كذلك ، وإن لم يحصل النقل المذكور بأن اشتراه مثلا المالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الآتي ( قوله : ثم غصبه آخر هناك ) أي : وأتلفه هناك ( قوله : ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا ) أي : في الأولى والثالثة كما يعلم مما يأتي ( قوله : وأكله ) [ ص: 164 ] ليس بقيد كما يعلم مما يأتي ( قوله : ومقابل الأصح عشرة أوجه الوجه الثاني إلخ ) حق العبارة الوجه الأول ، حتى يوافق كون مقابل الأصح عشرة ليس منها الأصح ، والواقع أنها عشرة كما سردها العلامة الأذرعي ، والشارح أدرج وجهين في وجه وهو الرابع في كلامه . قال العلامة المذكور : وكلها منقولة خلا الأخير فإن ابن الرفعة استنبطه في الكفاية ورجع عنه في المطلب ا هـ .

وعبر الأذرعي عن المطالبة المذكورة في كلام الشارح في أربعة مواضع بالحكم

التالي السابق


الخدمات العلمية