صفحة جزء
( ولو اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما عن الهلاك أو حلف الغاصب عليه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بعد اتفاقهما على الهلاك ) قال في التجريد ما نصه : إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ، ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ، ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان ، وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء فيه ، واقتصر في الأنوار على الثاني ا هـ سم على حج . وقوله لا مدخل للنساء كتب عليه شيخنا الشوبري : هذا لا محيص عنه ا هـ . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ، فانظر ما وجه خروج هذا ، ولعل وجهه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا ، والتقويم ليس من المال . قال سم على حج : وبقي ما لو لم يعين في حلفه من التلف فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ا هـ ؟ أقول : والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة ( قوله أو حلف الغاصب عليه ) أي الهلاك

التالي السابق


الخدمات العلمية