صفحة جزء
( والأصح صحة جنائز ) أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى ( مع فرض ) بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان ، وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها .

والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه .

والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بالأولى ) أي في الجنازتين والواحدة ( قوله : لأنها فرض في الجملة ) قضية هذا أن الخلاف جار حتى في الجنازة الواحدة فليس له أن يجمعها [ ص: 314 ] مع فرض آخر مطلقا على الثاني ولا إن تعينت عليه على الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية