صفحة جزء
[ ص: 211 ] ( وللشفيع نقض ما لا شفعة له فيه ) ابتداء ( كالوقف ) والهبة والإجارة .

قال الماوردي : وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري ( وأخذه ) أي الشقص ( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول ) لما مر إذ الثمن قد يكون في الأول أقل أو جنسه أيسر ، وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا [ ص: 211 ] ما يتسامحون في ذلك ، وليس المراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة ، بل الأخذ بها ، وإن لم يتقدمه لفظ فسخ كما استنبطه في المطلب من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام أصل الروضة ، وإنما لم يكن تصرف الأصل فيما وهبه لفرعه رجوعا بخلافه هنا لأن الأصل هناك هو الواهب فلا بد من أن يرجع عن تصرفه بخلاف الشفيع ، ولو بنى المشتري أو غرس في المشفوع قبل علم الشفيع بذلك ثم علم قلع مجانا لتعدي المشتري . نعم إن فعل ذلك في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا .

فإن قيل : القسمة تتضمن رضا الشفيع بتملك المشتري غالبا رد بأن ذلك يتصور بصور كأن يظن المبيع هبة ثم يتيقن أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل ، أو يظن الشفيع كون المشتري وكيلا للبائع ، ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع لأنه كان متصرفا في ملكه ، فإن حدث في الأرض نقص أخذه الشفيع على صفته ، أو يتركه ويبقي زرعه إلى أوان الحصاد من غير أجرة ، وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لعدم الانتفاع به قبل ، وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أرجحهما كما قاله الزركشي المنع .

والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع . ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائه والمنع على خلافه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ابتداء ) معمول للنقض ، ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات قبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : وإذا أمضى الإجارة ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه ، وعبارة العباب : أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة ، فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه ، وإن شفع بطل الرهن للإجارة ، فإن فسخها فذاك وإن قررها فالأجرة للمشتري ا هـ .

وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك [ ص: 211 ] إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل ، وكذا يقال في قول الشارح السابق .

نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا وإلا سقط حقه ا هـ سم على حج ( قوله : بل الأخذ بها ) أي بأن يقول أخذت بالشفعة ( قوله : وإنما لم يكن تصرف ) أي بالبيع والإعتاق إلخ ( قوله : فلا بد من أن يرجع ) أي بلفظ يدل عليه ( قوله : عن تصرفه ) أي وهو الهبة ( قوله : لتعدي المشتري ) أي لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم ، وقد فعل بلا إذن منه ( قوله : بعد القسمة ) وينبغي أن مثل القسمة ما لو استأذن الشفيع فأذن لظنه أنه اتهبه أو استعار من البائع نصيبه أو استأجر منه ( قوله : لم يقلع مجانا ) أي بل يخير الشفيع بعد الأخذ بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة كما يعلم من قوله ولبناء المشتري ( قوله : حكم بناء المستعير وغراسه ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة المتقدمة ( قوله : وللشفيع تأخير الأخذ ) أي ولو كان يريد السفر وتكون غيبته عذرا أو يوكل من يتملك له بعد الحصاد ( قوله : لا تستحق ) أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم ( قوله : المنع ) أي منع التأخير ( قوله : ويمكن حمل الجواز ) أي للتأخير ( قوله : تنقص بها ) أي بالأرض ، وقوله مع بقائه : أي الثمر .

حاشية المغربي

( قوله : وإنما لم يكن تصرف الأصل إلخ ) يتأمل ( قوله : عن تصرفه ) أي : هبته التي تعاطاها ( قوله : غالبا ) يتعين حذفه من الإشكال ; لأنه لا يتأتى معه إشكال إذ هو حاصل الجواب كما لا يخفى

التالي السابق


الخدمات العلمية