صفحة جزء
كتاب القراض هو بكسر القاف لغة أهل الحجاز ، مشتق من القرض : وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح أو المقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح ، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل ، ويسمى عند أهل العراق مضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر وهو يسمى ضربا ، وقد جمع المصنف في كلامه بين اللغتين .

والأصل فيه الإجماع . وروى أبو نعيم وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة ، وكان إذ ذاك ابن نحو خمس وعشرين سنة [ ص: 220 ] بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وهو قبل النبوة } فلعل وجه الدلالة فيه أنه صلى الله عليه وسلم حكاه مقررا له بعدها ، وهو قياس المساقاة بجامع العمل في كل منهما ببعض ماله مع جهالة العوض ، ولهذا اتحدا في أكثر الأحكام ومقتضى ذلك تقديمها عليه ، ولعل عكسهم لذلك إنما هو لأنه أشهر وأكثر ، وأيضا فهي شبيهة بالإجارة في اللزوم والتأقيت فوسطت بينهما إشعارا بما فيها من الشبهين ، وهو رخصة لخروجه عن قياس الإجارات كما أنها كذلك لخروجها عن بيع ما لم يخلق ( القراض والمضاربة ) أي موضوعهما الشرعي هو العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر ، وعلى ( أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ) فخرج بقيد الدفع مقارضته على منفعة كسكنى دار أو على دين عليه أو على غيره وقوله : بع هذا وقارضتك على ثمنه واشتر شبكة واصطد بها فلا يصح .

نعم البيع صحيح وله أجرة مثله والعمل إن عمل والصيد للعامل في الأخيرة ، وعليه أجرة مثل الشبكة إن لم يملكها كالمغصوبة ، ويذكر الربح الوكيل والعبد المأذون له .


حاشية الشبراملسي

كتاب القراض

( قوله : أو المقارضة ) عطف على القرض : أي إن القراض يجوز أن يكون مشتقا من القرض ومن المقارضة ، وهذا الصنيع ظاهر في أن دفع المال على الوجه الآتي لا يسمى مقارضة بل قراضا ومضاربة ، وهو ظاهر المتن حيث اقتصر عليهما ، لكن كلام المحلي يخالفه حيث عطف المقارضة على ما في المتن فأفاد أن القراض والمقارضة بمعنى ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بجعل " أو " في كلامه بمعنى الواو ( قوله : لتساويهما في الربح ) أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ( قوله : والعمل من العامل ) أي فاستويا في أن من كل شيئا ( قوله : ويسمى ) مقابل قوله : لغة أهل الحجاز ( قوله : يضرب بسهم ) أي يحاسب بسهم ( قوله : وقد جمع المصنف في كلامه ) أي قوله الآتي القراض والمضاربة ( قوله : والأصل فيه ) أي في جوازه ( قوله : بنحو شهرين وسنة ) عبارة حج : [ ص: 220 ] وشيخنا الزيادي بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خمس وعشرين إلخ وهي الصواب ( قوله : وأنفذت ) أي أرسلت .

وقد يرد عليه ما قالوه في السير من أنها استأجرته بقلوصين . ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة ( قوله : ميسرة ) لم يذكر في الصحابة فالظاهر هلاكه قبل المبعث ، قاله البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ( قوله : مقررا له ) أي مبينا له ( قوله : وهو ) أي القراض ( قوله : ومقتضى ذلك ) أي كونه قياس المساقاة ( قوله : ولعل عكسهم ) قد يوجه بأنها كالدليل لأنه مقيس عليها ، والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعده كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول ا هـ سم على حج ( قوله : فهي ) أي المساقاة ( قوله : شبيهة بالإجارة في اللزوم ) أي وللقراض في جهالة العوض والعمل ( قوله : وهو ) أي القراض ( قوله : رخصة ) فإن قلت : الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي وجعل القراض رخصة يقتضي أنه كان أولا ممنوعا ثم تغير من المنع إلى الجواز وليس هو كذلك ، إذ مشروعيته على الجواز من أول الأمر .

قلت : ليس المراد بالتغير في التعريف التغير بالفعل بل أعم من أن يكون كذلك أو يكون تغيره باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا .

وقد أشار لذلك الشارح بقوله لخروجه عن قياس إلخ ( قوله : كما أنها ) أي المساقاة ( قوله : والمضاربة ) عطف مساو ( قوله : وعلى أن يدفع إليه ) لعل المراد أنه يطلق على كل منهما مستقلا وإلا ففي عبارته مسامحة ، إذ الدفع ليس من مسمى القراض ، أو يفسر قوله المشتمل بالمقتضى لتوكيل إلخ ، وهذا أظهر لأنه المتبادر من عطف قوله ، وعلى أن يدفع إلخ على قوله على توكيل ، ولعل في التعبير بالعقد المشتمل على التوكيل دون التعبير بالتوكيل الإشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا ، إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل ( قوله : أو على دين عليه ) أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس ، وفي حج ما يخالفه كما سنذكره قريبا ( قوله : واشتر ) أي وقوله : واشتر إلخ ( قوله : إن لم يملكها ) أي بأن اشتراها في ذمته لقصد نفسه ، وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد

حاشية المغربي

[ ص: 219 ] كتاب القراض [ ص: 220 ] قوله : فلعل وجه الدلالة فيه أنه إلخ ) وقد يقال أيضا : إنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رد عليها ما أخذه منها في نظير ذلك ( قوله : ببعض ماله ) عبارة التحفة : ببعض نمائه ( قوله : مقارضته على منفعة كسكنى دار ) كأن [ ص: 221 ] قال له قارضتك على منفعة هذه الدار لتسكن فيها الغير ومهما حصل بيننا

التالي السابق


الخدمات العلمية