صفحة جزء
( وشرطهما ) أي المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل ، فلو كان أحدهم محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ولم يأذن السيد في ذلك أو العامل أعمى لم يصح ، ويجوز لولي صبي أو مجنون أو سفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه ، [ ص: 229 ] وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره ، ومحل ما تقرر أن لا يتضمن العقد الإذن في السفر وإلا فالمتجه في المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه ، أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ، ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله ، والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله ، وإذا حصل كان بتصرف العامل ، بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز ، لكن ينبغي أن لا تجوز مقارضته على معين كما يمتنع [ ص: 229 ] بيعه المعين ، وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه ا هـ سم على منهج .

أقول : قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل ، وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب وتقدم في الشركة للمحشي على حج ما يوافق هذا النظر ، إلا أن يقال : ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ( قوله : وله أن يشترط له إلخ ) لعل المراد أنه يشترط جزءا من الربح تقضي العادة بحصول مثله وهو يزيد في الواقع على أجرة المثل ، وإلا فشرط قدر معلوم كعشرة يفسد مطلقا ( قوله : أنه كإرادته السفر بنفسه ) وسيأتي أنه يجوز له السفر لإذن لكن لا يركب البحر إلا إذا تعين طريقا أو نص عليه ، وعليه كما يأتي أيضا حيث عرض الإذن في السفر بعد العقد ، أما لو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ( قوله : فإنه يحسب فيها ذلك ) أي ما زاد على أجرة المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية