صفحة جزء
( فلو ) ( جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذه الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر ، كما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ، وبه يعلم رد ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح لاحتمال عروض عائق له عن إكماله في ذلك النهار ، وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفلة منه بدليل أن علة البطلان الاحتمال ، فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة [ ص: 282 ] نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح ، وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاني يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة ، نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر ، وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أنه إن قصد التقدير ) أي ويعلم قصده بالقرينة ( قوله : بالعمل خاصة ) أي بخلاف ما لو قصد الاشتراك أو أطلق ( قوله : وإنما ذكر الزمان إلخ ) أي فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر ( قوله : عند التعاقدين رأسا ) أي بوجه من الوجوه ( قوله : الصلوات ) أي وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة ( قوله من الإجارة ) أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله ، واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة ( قوله ومن إجارة أيام معينة ) لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة متى قدرت بزمان كانت أيامها معينة ، ولعله احترز به عما لو قدر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه لا يضر ، لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل ( قوله : عن مسمى اللفظ ) وسيأتي عن حج أنه يجب السعي للصلاة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله ، وظاهره وإن زاد زمن الصلاة في المسجد على زمن صلاته بموضع عمله : أي فلو ذهب إليها وصلاها ثم شك في أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء الجمعة في ظنه ، وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بان بإمامه ما يوجب الإعادة يجب إعادة ما صلاه لعدم إجزاء ما فعله ، لكن ينبغي أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد على ما ينصرف العقد إليه ( قوله : وأفتى به الشيخ ) بقي ما لو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة

حاشية المغربي

( قوله : فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة ) لا يناسب ما قبله الذي حاصله البطلان للاحتمال المذكور ، وإن كان [ ص: 282 ] الأصل والغالب عدمه ، ففيه تسليم أن الأصل والغالب عدمه لكن لا نظر إلى ذلك فكان الأصوب حذف قوله فدعوى إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية