صفحة جزء
( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمدة ) كشهر نظير ما مر في نحو الخياطة ، ولا نظر لاختلافه سهولة وصعوبة ، إذ ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله ، ومحل ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن بل ما يسمى قرآنا ، فإن أراد جميعه كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ، وكذا إن أطلقا لقول الشافعي إن القرآن بأل لا يطلق إلا على الكل : أي غالبا ، وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا ، وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في طريق واعتيد نزول بعضها هل يلزم للمكتري ذلك ، والأوجه كما رجحه البلقيني عدم الدخول [ ص: 283 ] كالأحد للنصارى أخذا من إفتاء الغزالي بعد دخول السبت في استئجار اليهود شهرا لاطراد العرف به .


حاشية الشبراملسي

( قوله فإن أراد جميعه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة ( قوله كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ) أي وهو باطل ( قوله : وكذا إن أطلقا ) أي فيبطل أيضا ( قوله : وفي دخول الجمع ) أي أيامها ( قوله في المدة ) أي مدة التعليم ، وخرج به ما لو استأجر مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدره من الزمن وتستثنى أوقات الصلوات على ما مر ، وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع ( قوله : هل يلزم المكتري ذلك ) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه ( قوله عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى ، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر ا هـ سم على حج . وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا [ ص: 283 ] قوله : كالأحد للنصارى ) قال الزركشي : وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما ؟ فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما ، والأقرب المنع ا هـ . ولا ينافي استثناء سبت اليهود أنه إذا استعدى عليه يوم السبت أحضر لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد ا هـ سم على حج ( قوله : لاطراد العرف به ) وحينئذ فيصح العقد في حالة الإطلاق حملا له على البعض وصونا له عن البطلان مؤلف فتكون الجمع مستثناة ، وقياس ما تقدم في أوقات الصلوات من البطلان للإجارة عند استثنائها أنه هنا كذلك

حاشية المغربي

قوله ( قوله : إذ ليس عليه قدر معين إلخ ) وسيأتي في حمله لكلام الماوردي الآتي أنه يعتبر ما يحصل به الإعجاز

التالي السابق


الخدمات العلمية