صفحة جزء
ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميزة ، فقال ( أو ) كانت المجاوز دمها أكثر الحيض ( مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة ) واحدة ( أو ) رأته بصفات مختلفة لكن ( فقدت شرط تمييز ) من الشروط المتقدمة ويحتمل أن قوله فقدت معطوف على لا مميزة لا على رأت ، فاندفع ما قيل إنه يقتضي أن فاقدة شرط تمييز تسمى غير مميزة ، وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد بتمييزها ، على أن قولهم الآتي وحيث إلخ يقتضي أنها تسمى غير مميزة والخلاف في التسمية مع كون الحكم صحيحا ، ثم إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فكمتحيرة وسيأتي حكمها وإن [ ص: 343 ] عرفته ( فالأظهر أن حيضها يوم وليلة ) لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما سواه مشكوك فيه ، فلا يترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة ، لكنها في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي عبادة ما زاد على اليوم والليلة ، وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة على الأظهر إن استمر فقد التمييز ( وطهرها تسع وعشرون ) لأنها تتمة الدور .

والقول الثاني أنها ترد إلى غالب عادة النساء وهو ست أو سبع ، وأما خبر خمسة المتقدم فذاك لأنها كانت معتادة على الأصح ، ومعناه ستة إن اعتدتها أو سبعة كذلك ، وباقي الشهر طهر فهو للتنويع لا للتخيير ، ويحتمل أنها شكت في عادتها فقال لها ستة إن لم تذكري عادتك وسبعة إن ذكرتها ، ويحتمل أن عادتها كانت مختلفة فقال : ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة ، ونص على أن طهرها ذلك لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه ، وأنه يلزمها أن تحتاط فيما سوى أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما ، وإنما لم يقل وطهرها بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد ، وقوله وطهرها تسع وعشرون يحتمل عود الأظهر إليه أيضا : أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب ، والأظهر أيضا أن طهرها تسع وعشرون ، وحينئذ فيقرأ وطهرها بالنصب ، ويحتمل كونه مفرعا على القول الأول فيقرأ بالرفع .

قال المنكت : والأقرب إلى عبارة المحرر الأول .

قال الإسنوي : كلام المحرر والكتاب ظاهر في عود الخلاف إليهما ، ثم محل ما تقرر ما لم يطرأ لها دم في أثناء تمييزها ، فإن طرأ كذلك ردت إليه نسخا لما مضى بالتمييز .

ولما كانت الليالي مرادة مع الأيام ترك التاء من تسع لأن العرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت ذلك ومنه قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } مع أن المعدود إذا حدث كما هنا جاز حذف التاء .


حاشية الشبراملسي

( قوله : قولهم الآتي ) ونصه : وحيث أطلقت المميزة فالمراد الجامعة للشروط السابقة ا هـ حج ( قوله : فكمتحيرة ) إنما جعلها كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة هي الناسية لعادتها قدرا [ ص: 343 ] ووقتا ، وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم ( قوله : لكنها في الدور الأول ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ، ثم إن لم يتكرر ردت إلى النوبة الأخيرة على ما يأتي ، وإن تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف ثم جاء الدور الثاني على نوب مختلفة أيضا فرق بين الانتظام وعدمه على ما يأتي ( قوله : إن اعتدتها ) يجوز في مثله مما اتصلت فيه تاء المخاطبة بها الضمير الفصل بينهما بياء للإشباع على لغة قليلة ، والفصيح عدمه كما هنا كذا ذكره الرضي ، ونقله عنه الشنواني في حواشيه على الأجرومية في باب المبتدإ والخبر ، وقضيته أنه لا يجوز الإشباع بالياء في غير ذلك فليراجع ( قوله : فقال لها ستة إن لم تذكري ) أي وعلى هذا لا تحتاط في السابع بل تجعله طهرا محضا ( قوله : ونص ) أي المصنف ( قوله : بكل منهما ) أي أقل الطهر ، وغالبه مع الاحتياط فيما زاد عليهما ( قوله : وإنما لم يقل ) أي المصنف ( قوله : تسع وعشرون ) ومقابله قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا ا هـ ع ( قوله : وطهرها بالنصب ) أي وعليه فمقابل الأظهر يقول دورها ستة عشر لما تقدم قبله عن ع ( قوله : على القول الأول ) أي الأظهر ( قوله : قال المنكت ) أي ابن النقيب ( قوله : ما لم يطرأ لها إلخ ) الأولى ما لم يطرأ في أثناء دمها تمييز لأن فرض المسألة أنها غير مميزة ثم رأيت الخطيب صرح بذلك حيث قال : نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه [ ص: 344 ] نسخا لما مضى بالتمييز ا هـ .

وحيث عبر بما ذكر فيقال المراد ما لم يطرأ لها دم يصلح للحيض .

حاشية المغربي

( قوله : فيقرأ بالرفع ) عبارة الشهاب البرلسي ينبغي أن يقرأ بالنصب ; لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا انتهت ، وما ذكره إنما يتم إن كان الخلاف قويا نظرا لاصطلاح المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية