صفحة جزء
( ويجوز ) ( التقاط ) الصبي ( المميز ) لأن فيه حفظا له وقياما بتربيته ، بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه ، [ ص: 448 ] ويجب رد من له كافل كوصي وقاض وملتقط لكافله ، وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ .

نعم المجنون كالصبي ، وتعبيرهم به جرى على الغالب كما قاله السبكي وغيره .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يبعد وجوب التقاطه ) عبارة شرح البهجة : ولقط غير [ ص: 448 ] بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض ا هـ .

وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا ، وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع ا هـ سم على حج .

( قوله : ويجب رد إلخ ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه ، وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ، ولا يجب عليه أخذه ابتداء ( قوله وتعبيرهم به ) أي الصبي

حاشية المغربي

( قوله : وتعبيرهم به جرى على الغالب ) [ ص: 449 ] هذا تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية