صفحة جزء
( فصل ) في أحكام لفظية للموصى به وله

( إذا أوصى بشاة ) وأطلق ( تناول ) لفظه ( صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق يقتضي صفة السلامة محله في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية ، ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم ; لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به ( ضأنا ومعزا ) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن ; لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر [ ص: 69 ] وحش وبقره ، وما زعمه ابن عصفور من إطلاقها على جميع ذلك شاذ نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء أعطي منها كما بحثه في الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ابن الرفعة تبعا لغيره ( وكذا ذكر ) وخنثى ( في الأصح ) ; لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ، ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ، ولهذا حملوا خبر { في أربعين شاة } على الذكور والإناث ، والثاني لا يتناوله للعرف ، ومحل الخلاف عند عدم مخصص ، ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك ، وينزي عليها أو ينتفع بدرها ونسلها يتعين الأنثى الصالحة بذلك ، وينتفع بصوفها يتعين ضأن ، وبشعرها يتعين معز ( لا سخلة ) وهي ولد الضأن والمعز ذكرا أو أنثى ما لم تبلغ سنة ( وعناق ) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكره وهو مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح ( في الأصح ) ; لأن كليهما لا يسمى شاة لصغر سنهما ، والثاني يتناولهما لصدق الاسم


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في أحكام لفظية للموصى به

( قوله : محله في غير ما أنيط إلخ ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية ، وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه ; لأنه لم ينبه على أمر معنوي ، إلا أن يقال : إنه قصد بما ذكر بيان أن المسألة مقيدة بذلك في كلامهم فلم يرد تعليل الحكم بذلك ، وقوله كالبيع مثال لغير ما أنيط إلخ ، وقوله وإن كان غاية ( قوله : وخرج بهما نحو أرنب ) وخرج أيضا ما تولد بين الضأن أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما وسنذكر نظيره عن سم ( قوله : وظبي ونعام ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال بشاة من شياهي وليس [ ص: 69 ] له إلا ظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به وحيث لم يكن له إلا ظباء حمل عليها صونا لعبارته عن الإلغاء ما أمكن ( قوله : وبقره ) أي ومثله الأهلي بالأولى ، وقوله من إطلاقها : أي الشياه ( قوله : وليس له إلا ظباء ) شامل لما لو لم يكن له وقت الموت ظباء أو لم يكن له وقت الوصية إلا هي وله غنم وقت الموت ، وما لو كانت صيغته أعطوه شاة من شياهي ولم يقيد ببعد موتى ولا غيره وبما إذا قال بعد موتى ، والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت ( قوله : كحمام وحمامة ) مثال لما تاؤه للوحدة ، وقوله ولهذا : أي قوله يذكر ويؤنث ( قوله والثاني لا يتناوله ) أي الذكر ( قوله : وينزى عليها ) بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه غيره ونزاه تنزية ا هـ مختار ( قوله : لا سخلة ) وينبغي أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال ، فإن لم يكن عنده غيرها صحت وأعطى أحدها ، ومثله يقال في التفصيل الآتي أخذا من قول الشارح السابق .

نعم لو قال شاة من شياهي وليس إلا ظباء إلخ ( قوله : ما لم تبلغ سنة ) ظاهره وإن قل ما نقصت به السنة كلحظة ، وقوله وعناق عطف خاص على عام وقوله وهو مثلها : أي في عدم الدخول ، وقوله وذكرهما : أي العناق والجدي .

حاشية المغربي

( فصل ) في أحكام لفظية للموصى به [ ص: 69 ] قوله : وهو مثلها بالأولى ) انظر ما وجه الأولوية

التالي السابق


الخدمات العلمية