صفحة جزء
( ولو ) ( أودع ) مالك كامل ( صبيا ) أو مجنونا ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريطه ( لم يضمن ) إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن في الأصح ) وإن قلنا إنها عقد ; لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه .

والثاني لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع .

أما لو أودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فتصح كما قاله الزركشي ، والقن بغير إذن سيده كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجاني ، بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته


حاشية الشبراملسي

( قوله أما لو أودعه ناقص ) كصبي أو مجنون ، وقوله فإنه : أي الصبي ( قوله : أما السفيه المهمل ) أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ( قوله : والقن ) أي ولو بالغا عاقلا ( قوله : وإن فرط ) عبارة عميرة : قال الزركشي : حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد ، وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى .

وهو مخالف لكلام الشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية