صفحة جزء
( وترتفع ) الوديعة : أي ينتهي حكمها ( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) بفتحها ( وجنونه وإغمائه ) وبالحجر عليه لسفه ، وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار بلا غرض ; لأنها وكالة في الحفظ ، وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها بنحو بيع .

وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه : أي إعلامه بها .

[ ص: 115 ] أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن .


حاشية الشبراملسي

( قوله وبالحجر عليه ) أي على كل منهما ( قوله أنها تصير أمانة شرعية ) قال سم على [ ص: 115 ] حج : ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل وبقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة ا هـ .

وقد يقال : إن قوله وفائدة الارتفاع إلخ راجع لقول المصنف وترتفع بموت إلخ ، وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه ( قوله : أو بمحلها فورا ) ظاهره وإن كان فيه مشقة ( قوله : وإن لم يطلبه كضالة ) ومنها قن أو حيوان هرب من مالكه ودخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه ، فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية