( ولو أوضحه وهشم أوضح ) المجني عليه لإمكان القود في الموضحة ( وأخذ خمسة أبعرة ) أرش الهشم ( ولو أوضح ونقل أوضح ) لما مر ( وله عشرة أبعرة ) أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث ; لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي
حاشية الشبراملسي
( قوله : المشتمل على الهشم غالبا ) أشار به إلى دفع ما يرد على قوله : وله عشرة أبعرة أرش التنقيل من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط .
وحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم ولم يذكره المصنف للزومه للمنقلة غالبا