صفحة جزء
( يشترك فيه الغني والفقير ) لإطلاق الآية { ولإعطائه صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا } ، ومحله إذا اتسع المال ، فإن كان يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) ; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان ولها سهم ; لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية ، ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل بجهة ; لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي ذلك في السير ، ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب تعميمهم ، ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غالب عنه ، وبحث الأذرعي إعطاء الخنثى كالأنثى .

[ ص: 138 ] وأنه لا يوقف له شيء ، لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : الأحوج فالأحوج ) أي وتملكهما بالإفراز أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكونه ( قوله : ; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه ) أي نيابة عنها في القبض فقط لا أنه كان يأخذه لنفسه ( قوله ويؤخذ منه ) أي من قوله كالإرث ، وقوله لم يسقط : أي وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أو لا ويفرق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بأن ذمم أهل الزكاة اشتغلت بحق المستحقين وصاحب الدين إذا امتنع من قبوله أجبر عليه لتفريغ ذمة من عليه الدين ولا كذلك أهل الفيء ، ثم قضية عدم سقوطه حفظه إلى الرضا بأخذهم إياه ، فإن أيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ، ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف ( قوله : ووجوب تعميمهم ) شمل ذلك الأصل مع فرعه [ ص: 138 ] والأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الأقرب يحجبه في الإرث كالأعمام والإخوة وأولادهم مع وجود ابن الميت أو ابن ابنه .

حاشية المغربي

( قوله : ولا يقدم حاضر بموضع الذب إلخ ) انظر ما الداعي لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيها ، ثم رأيت في نسخة [ ص: 138 ] موضع الفيء بدل الذب

التالي السابق


الخدمات العلمية