صفحة جزء
أي الزكوات لمستحقيها ، وجمعها لاختلاف أنواعها .

سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها ولشمولها للنفل ذكرها في فصل آخر الكتاب ورتبهم على ما يأتي مخالفا لمن ابتدأ بالعامل لتقدمه في القسم لكونه يأخذه عوضا تأسيا بالآية المشار فيها فاللام الملك في الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم ونفي الظرفية في الأربعة الأخيرة لتقييده بالصرف فيما أعطوا لأجله وإلا استرد ، وذكرها أكثر الأصحاب كالمختصر هنا ; لأنه كسابقيه مال يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم كالأم آخر الزكاة لتعلقه بها ، ومن ثم كان أنسب ، وجرى عليه في الروضة وافتتحه في المحرر بقوله تعالى { إنما الصدقات } الآية فعلم من الحصر بإنما عدم صرفها لغيرهم وهو مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم ( الفقير من لا مال له ) هو كلام ظاهر لا يحتاج إلى رابط نحوي ، أما الرابط المعنوي فمذكور بل متكرر في كلامه الآتي ، وبفرض عدم ذكره فما يأتي من أن هؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون لهذه الصدقات يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق محكمة ، وهي قاضية عند من له أدنى ذوق بأن المراد قسمتها لمستحقيها وأنهم المبينون في كلامه ( ولا كسب ) حلال لائق به ( يقع ) جميعه أو مجموعه ( موقعا من حاجته ) من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد له منه لنفسه وممونه الذي تلزمه مؤنته لا غيره ، وإن اقتضت العادة إنفاقه خلافا للسبكي ومن تبعه من غير إسراف ولا تقتير كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا درهمين .

وقال المحاملي : إلا ثلاثة والقاضي إلا أربعة ، وهو الأوجه [ ص: 152 ] وإن اعترض بأنه يقع موقعا .

وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا ، وفي الحج في بعض صوره كما مر ، وفيمن تلزمه نفقة فرعه بخلافه في الأصل المتفق عليه لحرمته كما يأتي إن وجد من يستعمله وقدر عليه : أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطي ، وأن ذا المال الذي عليه قدره ولو حالا على المعتمد غير فقير أيضا فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين ، ونزاع الرافعي فيه الناشئ عن تناقض حكى عنه هنا وفي العتق بأنه ينبغي أن لا يعتبر كما منع وجوب نفقة القريب وزكاة الفطر مردود بأن المعتمد عدم منعه للفطرة ، وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة البدن وهو ليس من أهلها لتعلق الدين بذمته ، وما هنا ملحظه الاحتياج ، وهو قبل صرف ما بيده غير محتاج ، وبأن نفقة القريب تجب مع الدين كما ذكروه في الفلس ، فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغنى ، ثم هذا الحد لفقير الزكاة لا فقير العرايا ونفقة الممون وغيرهم مما هو معلوم في محاله ، ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين بناء على إعطائه كفاية العمر الغالب كما يأتي .

نعم إن كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه فيما يظهر ( ولا يمنع الفقر ) والمسكنة ( مسكنه ) الذي يحتاجه ولاق به فإن اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي ( وثيابه ) ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة وإن تعددت إن لاقت به أيضا فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام السبكي ، ويؤخذ من ذلك أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها ، وقنه المحتاج لخدمته ولو لمروءته لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة ، وكتبه التي يحتاجها ولو نادرا كمرة في السنة من علم شرعي ، أو آلة له أو لطب وليس ثم من يعتني به ، أو وعظ لنفسه أو غيره وإن كان في البلد واعظ ; لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره ، ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره ، فيبيع الموجز إلا إن كان فيه ما ليس في المبسوط فيما [ ص: 153 ] يظهر أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن ، وآلة المحترف كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال ، كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد نظير ما مر في الفلس كما سيأتي بقيده ، وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه ( وماله الغائب في مرحلتين ) أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه ( و ) ماله ( المؤجل ) لأنه معسر الآن فيهما فيأخذ إلى أن يصل أو يحل ، أما ما دونهما ولا حائل فحكمه كالحاضر .

وقضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا ، وهو كذلك ; لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطي إلى حلوله وقدرته على خلاصه ، بخلاف المال الغائب ففرق فيه بين قرب المسافة وبعدها ( وكسب لا يليق ) به شرعا أو عرفا لحرمته أو إخلاله بمروءته لكونه كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام : أي أو فيه شبهة قوية فيما يظهر ، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب : أي وهو يخل بمروءتهم لهم الأخذ وكلامهم يشمله ، وقوله في الإحياء أن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب للمروءة محمول على إرشاده للأكمل من الكسب ، فإن أراد منعه من الأخذ اتجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا وإن كان نسخا لكتب العلم ( ولو اشتغل ) بحفظ قرآن أو ( بعلم ) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزقه الله قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس أو آلة له ، وأمكن عادة تأتى تحصيله فيه كما قاله الدارمي وأقراه ( والكسب ) الذي يحسنه ( يمنعه ) من أصله أو كماله ( فقير ) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه ، أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يعطى إذا كان يليق به مثله ( ولو اشتغل بالنوافل ) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح إذ لو تعارض كسب وراتبة كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية ( فلا ) يعطى من الزكاة من سهم الفقراء شيئا وإن استغرق بذلك جميع وقته ، خلافا للقفال لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره .

نعم أفتى ابن البزري بأنه لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه صومه عن كسبه أعطي للضرورة حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرف فيه ( ولا [ ص: 154 ] يشترط فيه ) أي الفقير ( الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد ) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الأخبار ; ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما والقديم يشترطان ( والمكفي بنفقة قريب ) أصل أو فرع ( أو زوج ) ولو في عدة طلاق رجعي أو بائن وهي حامل كما قاله الماوردي ( ليس فقيرا ) ولا مسكينا ( في الأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة .

والثاني نعم لاحتياجهما إلى غيرهما ، نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة ما يغنيه عنه ; لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ، ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر ، ولأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الأخذ ممن لا يلزم المزكي إنفاقه ، ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ، ومن ثم لو سافرت بلا إذن أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها ، وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية ، وخرج بذلك المكفي بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ ، وعدل المصنف عن قول أصله كالشرحين والروضة لا يعطيان من سهم الفقراء المفيد صدق الحد على القريب بأنه فقير ، غير أنا إنما لم نعطه لكونه في معنى القادر بالكسب ، وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه في ذمته إلى تعبيره بما ذكره ; لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى ، وليس كذلك بل هو غير فقير ; لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته ، فما سلكه المصنف أوجه وأدق ، وأفهم قوله " المكفي " أن الكلام في زوج موسر ، أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ، ويؤخذ منه أن من لم يكفها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر ، وأنه لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض [ ص: 155 ] أخذت ، وهو ظاهر ، كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر أو المسكنة ، ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافا للقاضي


حاشية الشبراملسي

كتاب قسم الصدقات

( قوله : ذكرها ) أنث الضمير مع رجوعه للنقل لكونه صدقة ( قوله : ولشمولها ) أي في حد ذاتها ، أما مع تفسيرها بالزكوات فلا شمول ، ولعله فسر بالزكوات بالنظر لمقصود الباب وأعاد الضمير عليها باعتبار الوضع ، ثم رأيت في حج ولشمولها .

للنقل وضعا وهو صريح فيما قاله ( قوله : لا يحتاج إلى رابط نحوي ) أي كأن يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء إلى آخر ما في الآية ، ثم يقول فالفقير من لا مال له إلخ ( قوله : أو مجموعه ) أي الجملة ( قوله : من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله [ ص: 152 ] وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة فليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه ( قوله : وإن لم يكتسب ) يعني بناء على أن المراد لا كسب له بالقوة بأن لا يقدر عليه ( قوله : وفيمن تلزمه نفقة فرعه ) أي فلا تلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب ، وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه ، وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب ا هـ سم على حج ( قوله : غير فقير أيضا ) أي هنا ، وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي ( قوله : بأنه ينبغي أن لا يعتبر إلخ ) ضعيف ( قوله : وزكاة الفطر ) أي على القول به وإلا فالمعتمد عند الشارح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا كما ذكره بقوله بأن المعتمد إلخ ( قوله : له وغيرهم ) منه فقراء العاقلة ( قوله : لزمه بيعه فيما يظهر ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته ، وثمنه يفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف بيع العقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة ( قوله : خرج عن اسم الفقر ) خلافا لحج فيمن اعتاد السكن بالأجرة ولكن جرى الزيادي على ما في حج ( قوله : أو لطب ) والفرق بين كتب الطب وكتب الوعظ أن الإنسان يتعظ بنفسه غالبا ولا يطبب نفسه بل يحتاج للطبيب ا هـ سم على منهج ( قوله : فيبيع الموجز ) أي المختصر [ ص: 153 ] قوله : ; لأنه معسر الآن فيهما ) أي ما لم يجد من يقرضه على الأوجه ; لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى ذمته معلقة ا هـ حج .

وسيأتي في كلام الشارح ما يصرح به في قوله وشرطه : أي ابن السبيل الحاجة ( قوله : وكلامه يشمله ) معتمد ، وقوله : أي الغزالي في الإحياء ( قوله أو بعلم شرعي ) .

[ فرع ] قال ع : لو كان فقيها فهل يعطى ما يحتاجه من الكتب ؟ هو محتمل ا هـ سم على منهج في كتاب قسم الفيء والغنيمة .

والأقرب إعطاؤه ذلك لاحتياجه له ( قوله : وأمكن عادة تأتى تحصيله ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها ( قوله : مثله ) أي الكسب ( قوله : وانعقد نذره ) أي بأن كان الصوم لا يضره ( قوله : أعطي للضرورة ) قد يمنع بأن من قدر على الصوم وقت النذر ثم طرأ ما يمنعه منه سقط وجوبه ، [ ص: 154 ] فعجزه عن الصوم هنا بدون الكسب قد يقال هو مانع من وجوب الصوم فيكلف الكسب ( قوله : ولظاهر الأخبار ) قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم { أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم } ما نصه : والمراد أن المال مال الله والعباد عباد الله وأنا قاسم بإذنه ماله بينكم ، فمن قسمت له قليلا أو كثيرا فبإذن الله .

وقد يشمل قسمة الأمور الدينية والعلوم الشرعية : أي ما أوحى الله إليه من العلوم والمعارف والحكم يقسمه بينهم ، فيلقي إلى كل أحد ما يليق به ويحتمله والله يعطي فهم ذلك لمن يشاء ا . هـ . ( قوله : أو زوج ) قضية ما تقدم من عدم اعتبار الإسراف والتقتير في حد الفقر أن المرأة لو كانت لا يكفيها على ما يليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلا أخذت من الزكاة ما تحتاج إليه في تحصيل النفقة التي تليق بها خصوصا إذا كانت من ذوات الهيئات ثم رأيت قوله الآتي ويؤخذ منه إلخ ( قوله : ولأحدهما ) أي الفقير والمسكين ( قوله : لكفاية نحو قن إلخ ) قال في شرح العباب : وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم ; لأن نفقته لا تلزم الأب ا هـ سم على حج ( قوله : أو معه ومنعها ) أي من السفر ، وقوله أعطيت لم يبين ما تعطاه ، فإن كانت تعطى [ ص: 155 ] كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل ; لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج فلا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

كتاب قسم الصدقات ( قوله : كسابقيه ) أي الفيء والغنيمة [ ص: 152 ] قوله : وفيمن تلزمه نفقة قريبه ) عبارة التحفة : نفقة فرعه انتهت .

وهي أصوب لمقابلتها بعد بالأصل ، ثم هو معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج : أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب ، بخلاف الأصل يلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب ( قوله : إن وجد ) راجع إلى قوله إن الكسوب غير فقير ( قوله : أو له مسكن ) فيه من الحرج ما لا يخفى ، على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن [ ص: 153 ] قوله : من الكسب ) بيان للأكمل ( قوله : اتجه الأول ) يعني ما في الفتاوى ، وحاصل المراد أن كلام الغزالي في الإحياء المخالف لما في فتاويه إن لم يحمل على الإرشاد وإلا فهو ضعيف ، والأوجه ما في الفتاوى ( قوله : حيث أخل الكسب بمروءته ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه ( قوله : تأتي تحصيله فيه ) أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم [ ص: 154 ] قوله : نعم لا يعطى المنفق إلخ ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الصرف إليه إلخ ( قوله : ولأحدهما ) أي المكفي بنفقة القريب والمكفية بنفقة الزوج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير المسكين إذ لا يصح كما لا يخفى ( قوله : أو معه ) أي الزوج ( قوله : وأما المكفية بنفقة الزوج إلخ ) هذا لا موضع له في كلام الشارح وهو من كلام المعترض الذي قصد الشارح الرد عليه من غير تصريح بالاعتراض ، والشهاب حج صرح في تحفته بالاعتراض حاكيا له بقيل ، ومن جملته قوله وأما المكفية إلخ ، وغرض المعترض منه الاعتراض على المتن أيضا في حكايته الخلاف فيها كما نبه عليه الشهاب ( قوله : ; لأن صنيع أصله يوهم إلخ ) قال الشهاب سم : [ ص: 155 ] يتأمل ( قوله : من أن الزوج أو البعض لو أعسر ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ ، ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها ، وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها لا تعطى فليراجع الحكم

التالي السابق


الخدمات العلمية