صفحة جزء
( ولو ) ( أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم ) ، أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طروء الإحرام غير مؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر ، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم .

أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فإنه يقر جزما ، ولو قارن إحرامه إسلامها فالأقرب كما قاله السبكي أنه على الخلاف .


حاشية الشبراملسي

( قوله أنه على الخلاف ) الراجح منه التقرير

التالي السابق


الخدمات العلمية