( ولو ) 
  ( أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم )  ،  أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة   ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طروء الإحرام غير مؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر  ،  وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم . 
أما لو 
أسلما معا ثم أحرم أحدهما فإنه يقر جزما  ،  ولو قارن إحرامه إسلامها فالأقرب كما قاله 
السبكي  أنه على الخلاف .