صفحة جزء
( ولو ) ( حدث به ) أي الزوج بعد العقد ( عيب ) ولو بفعلها كأن جبت ذكره

( تخيرت ) قبل الدخول وبعده لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه ، ولا كذلك هي كمستأجر الدار المؤجرة

( إلا عنة ) حدثت

( بعد دخول ) فإنها لا تتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب ، ولا ينافي ما تقرر ، قولهم : الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه ، ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ، فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها

( أو بها ) قبل الدخول أو بعده

( تخير في الجديد ) كما لو حدث به ، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .

ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله ، ولا يبعد عن الأول أن يكون حدوث الرتق والقرن بعد الوطء كحدوث الجب في الخلاف ، وقد صرح به القاضي الحسين في النفقات ، ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به .


حاشية الشبراملسي

( قوله هي كمستأجر ) أي قياسا عليه إذا عيب الدار المستأجرة ( قوله : ورد بتضرره ) لا يظهر على الأصح الآتي وجه الرد فيما لو حدث العيب بعد الوطء لتقرر المسمى به ( قوله : كحدوث الجب في الخلاف ) والراجح منه الثبوت .

حاشية المغربي

( قوله : أو كله ) انظره [ ص: 312 ] مع أن كل المهر قد تقرر بالدخول فهو لازم له بكل حال

التالي السابق


الخدمات العلمية