صفحة جزء
( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ، ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير به إن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق

( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح إذ لا عار ، والضرر عليها فقط ، ويتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد

[ ص: 312 ] بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها ، ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يتخير ) أي الولي ( قوله : بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين ( قوله : والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى

[ ص: 312 ] طلب الولي الفسخ ( قوله : بأن يخبر بها معصوم مطلقا ) أي عنها وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية