صفحة جزء
( والخيار ) المقتضى للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه . وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء : أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ، والأوجه أن المراد بالعلماء من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره كما يقال في نظائره .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بمضي السنة ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها ، وربما يقتضي قوله الآتي وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا إلخ خلافه ( قوله : وفي غيرها بثبوته ) أي كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف من أن الفسخ بهذه العيوب إنما يكون بعد الرفع للقاضي وذكره هنا ليبين محل الفور فهو غير ما يأتي لا عينه ( قوله : ويقبل دعواه الجهل ) أي وإن طال الزمن جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية