صفحة جزء
( ولو ) ( انفسخ ) النكاح ( بردة ) منه أو منها ( بعد وطء ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة

( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى ، فإن وطئها جاهلة في ردته أو ردتها : أي وقد عادت إلى الإسلام فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية .


حاشية الشبراملسي

( قوله أو قبله ) أي الوطء ( قوله وقد عادت إلى الإسلام ) أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة ، بخلاف ما لو عادت إلخ فإن يتبين عصمة أجزائها ( قوله في الثانية ) هي قوله أو منه .

حاشية المغربي

( قوله : أي وقد عادت ) أي في مسألة ردتها

التالي السابق


الخدمات العلمية