( ولو 
نكح فاسدا   ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة المأذون 
( ووطئ فمهر مثل ) يجب 
( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه  ،  نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته  ،  بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط 
( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها  ،  فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة كما بحثه 
الأذرعي  ،  وهو ظاهر .