صفحة جزء
( ولو نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة المأذون

( ووطئ فمهر مثل ) يجب

( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه ، نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته ، بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط

( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها ، فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة كما بحثه الأذرعي ، وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية