صفحة جزء
( أو ) نذر ( هديا ) من نعم أو غيره مما يصح التصدق به ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق ، وسيأتي أن المطلق يتصرف فيما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره ( لزمه حمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي ( إلى مكة ) أي إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ : أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي ، وقد قال تعالى { هديا بالغ الكعبة } ( والتصدق به على من ) هو مقيم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين المتقدم ذكرهم في قسم الصدقات ويجب تعميم المحصورين بأن سهل على الآحاد عدهم بمجرد النظر ، فإن لم ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم ، وعند إطلاق الهدي يعتبر فيه كونه مجزئا في الأضحية سلوكا بالنذر مسلك واجب الشرع غالبا ، ومؤنة حمله إليها ومؤنته على الناذر ، فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا للكعبة ، ثم إذا حصل الهدي في الحرم إن كان حيوانا يجزئ في الأضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين ذبحه في الحرم أو لا يجزئ أعطاه لهم حيا ، فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بذبحه ، ولو نوى سوى التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيما نواه ، وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وفي الزيت جعله في مصابيحها ، محمول على ما إذا أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها ، وإلا بيع وصرف ثمنه لمصالحها كما لا يخفى .

ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ، ثم إن استوت قيمته في بلده والحرم باعه في أيهما شاء وإلا لزمه بيعه في أعلاهما قيمة هذا كله فيما يمكنه نقله وإلا بأن لم يمكن ، أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق ثمنه ، ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه ، والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة نزعه منه ، نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض .


حاشية الشبراملسي

( قوله : هو مقيم ) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن ، فمن نحر بمنى لا يجزئ إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر من أنهم لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة ( قوله : بيع بعضه لذلك ) أفهم أنه لا يصح النذر لغيرها من المساجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي استثناء قبره صلى الله عليه وسلم إكراما له ( قوله : ثم إن استوت قيمته ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم ، فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها ( قوله والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر ) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له .

حاشية المغربي

( قوله : من نعم أو غيره إلخ ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه فليراجع ( قوله : غالبا ) ينبغي حذفه ( قوله : لأنه محل الهدي ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به ( قوله : سواء أقال أهدي إلخ ) الظاهر أنه تعميم في المتن ، وعبارة التحفة : سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا أم هديا للكعبة انتهت .

فلعل بعضها سقط من الشارح ( قوله ومؤنته ) أي الهدي

التالي السابق


الخدمات العلمية