صفحة جزء
وأن ( لا يخص الأغنياء ) بالدعوة من حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما يظهر لغير عذر لقلة ما عنده ، فإن ظهر منه ذلك كذلك لم تجب عليهم فضلا عن غيرهم . أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم كغيرهم الإجابة ، وما تقرر هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن يخص الأغنياء فلا يرد عليه قول الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظر . قال : والظاهر أن المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ، وأن لا يتعين على المدعو حق كأداء شهادة وصلاة جنازة ( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول ) ( فإن أولم ثلاثة ) من الأيام ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تستحب ، وهو دون سنتها في الأول في غير العرس ، وقيل تجب إن لم يدع في اليوم الأول ، أو دعي وامتنع لعذر ودعي في الثاني واعتمده الأذرعي ( وتكره ) في اليوم ( الثالث ) للخبر الصحيح { الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء وسمعة } والأوجه أن تعدد الأوقات كتعدد الأيام ، وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا


حاشية الشبراملسي

( قوله : وأن لا يخص الأغنياء ) ويظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا ( قوله : أو قلة ما عنده ) أي واتفق أن الذين دعاهم لذلك هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء ( قوله : لم تجب في اليوم الثاني ) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ثانيا ( قوله : وسمعة ) عطف تفسير ( قوله : كضيق منزل ) أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم

حاشية المغربي

( قوله : لغير عذر كقلة ما عنده ) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية