صفحة جزء
( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء ملكها أو ملكه أو غيرهما ولو لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ( ويدعوهن ) أي الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر ، فإن أجبن فلها المنع ، وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر ( وأن ) ( يجمع ضرتين ) أو زوجة وسرية ( في مسكن ) متحد المرافق أو بعضها كخيمة في حضر ولو ليلة أو دونها لما بينهما من التباغض ( إلا برضاهما ) لأن الحق لهما ولهما الرجوع ، نعم لا يعتبر رضا السرية بل المعتبر رضا الزوجة فقط ، وللحرة الرجوع هنا أيضا ، أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل بخيمة مع عدم دوام الإقامة ، ويؤخذ منه عدم جمعهما في محل واحد من سفينة ما لم يتعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلا ، أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ورحبته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما وإن كانا من دار واحدة كعلو وسفل وإن اتحدا غلقا ودهليزا فيما يظهر ، إذ الفرض عدم اشتراكهما فيما يؤدي إلى التخاصم ، ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أول باب إلى باب كل منهما ، والأوجه أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فيها يؤدي إلى التخاصم كما هو ظاهر ، ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى ، ولا تلزمها الإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك ، ومن ثم صوب الأذرعي التحريم ، ويمكن حمله على ما إذا أدى إلى رؤية عورة محرمة أو قصد به الإضرار والأول على خلافه .


حاشية الشبراملسي

( قوله وسرية ) أي لمن يطؤها ولو سوداء ( قوله : وللحرة الرجوع هنا ) أي فيما إذا كان معها سرية ( قوله : ما لم يتعذر إفراد كل ) أي بخيمة وإن ترتب على ذلك أذى لهما أو لإحداهما للمشقة مع عدم دوام إلخ ، والمراد أن من شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد ( قوله : كعلو وسفل ) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما ( قوله : من أول باب ) أي للمحل ( قوله : أو قصد به الإضرار ) ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضا لأنه إقرار على معصية

حاشية المغربي

( قوله : متحد المرافق ) قال الشهاب سم : قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافا . ا هـ . ( قوله : وسطح ) قال الشهاب المذكور الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل ; لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح . ا هـ . ( قوله : مع علم الأخرى ) عبارة غيره : بحضرة الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية