صفحة جزء
[ ص: 393 ] كتاب الخلع بالضم من الخلع بالفتح وهو النزع ، لأن كلا لباس للآخر كما في الآية . وأصله قبل الإجماع قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } { فإن طبن لكم } الآية ، وخبر البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها : خذ الحديقة وطلقها تطليقة } وهو أول خلع في الإسلام ، وهو مكروه ، وقد يستحب كالطلاق ، وسواء في جوازه حالة الشقاق والوفاق ، فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به تفصيل يأتي في الطلاق ، وإذا فعل الخلع في هذه الصورة فليشهد عليه ، فإنه إذا أعادها لا يقبل قوله فيه وإن صدقته كما جزم به بعضهم ، ويؤيده ما مر أن اتفاقهما على مفسد للعقد بعد الثلاث لا يفيد رفع التحليل ، وإنما قبلت البينة هنا كما هو مقتضى أمره بالإشهاد لإثم لأنه يمكن توجيهه بأنها هنا لا ترفع العقد الموجب للوقوع بخلافها ثم فكانت التهمة فيها أقوى ، ولو منعها نحو نفقتها لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا أولا بقصد ذلك وقع باطنا ويأثم بمنعه في الحالين وإن تحقق زناها ، كذا نقله في الشامل والبحر وغيرهما عن الشيخ أبي حامد لكنه رأي مرجوح ، والمعتمد أنه ليس بإكراه ، والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه ، ولعل الفرق على الأول أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع وكان يعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره ، نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال ، بخلاف ما إذا لم يقصد ذلك ( هو فرقة بعوض ) مقصود كميتة ، وقود لها عليه راجع لجهة الزوج أو سيده ، ولو كان العوض تقديرا كأن خالعها على ما في كفها وهما عالمان بأنه لا شيء فيه فيجب مهر المثل ، إذ

[ ص: 394 ] قوله في كفها صلة لما أو صفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول ، وكذا على البراءة من صداقها ولا شيء لها عليه ، ويؤخذ من اكتفائهم في العوض بالتقدير صحة ما أفتى به جمع فيمن قال لزوجته قبل الدخول إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته فإنه يصح الإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة للمهر حال الإبراء ، وإذا صح لا يرتفع وإن ذهب آخرون إلى عدم الوقوع لأن من لازمه رجوع النصف إليه فلم يبرأ من الجميع فلم يوجد المعلق به من الإبراء من كله ، ولأن المعلق بصفة يقع مقارنا لها كما ذكروه في تعاليق الطلاق بمقتضى لفظه وتأييد بعضهم ذلك بصحة خلعها المنجز به لكنه يرجح عليها بنصف مهر المثل لفساد نصف عوضه برجوعه به للزوج ممنوع إذ لا ملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء وبأن معنى قولهم في تعاليق الطلاق الشرط علة وضعية والطلاق معلولها فيتقارنان في الوجود كالعلة الحقيقية مع معلولها أنه إذا وجد الشرط قارنه المشروط فهنا إذا وجد الإبراء قارنه الطلاق ، والتشطير إنما يوجد عقب الطلاق وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر على أن جمعا على تقدمها بالزمان على معلولها واختاره السبكي وغيره ، بل على الأول بينهما تقدم وتأخر من حيث الرتبة ، ويفرق بين ما هنا والخلع المنجز بأن البراءة وجدت في ضمنه وفي مسألتنا وجدت متقدمة على وقت

[ ص: 395 ] التشطير فلم يرجع منه شيء له ، أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من مر كأن علق طلاقها على إبرائها زيدا عما لها عليه فإنه لا يكون خلعا بل يقع رجعيا ( بلفظ طلاق ) أي بلفظ محصل له صريح أو كناية ومن ذلك لفظ المفاداة الآتي ، ولكون لفظ الخلع الأصل في الباب عطفه على ما قبله من باب عطف الأخص على الأعم فقال ( أو خلع ) فالمراد بالخلع في الترجمة معناه كما أفاده حده له .


حاشية الشبراملسي

كتاب الخلع ( قوله : { خذ الحديقة } ) عبارة الشيخ في منهجه : { اقبل الحديقة } إلخ ، فلعلهما روايتان ( قوله : وقد يستحب ) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي ، وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يتأتى فيه بقية الأحكام ( قوله : على ما لا بد له من فعله ) أي على ترك ما لا بد له إلخ سم على حج ومثله فعل ما لا بد له من تركه على ما يأتي للشارح ( قوله فليشهد عليه ) أي ندبا ( قوله : ووقع رجعيا ) ضعيف وقوله وقع بائنا أي لعدم الإكراه ( قوله والمعتمد أنه ليس بإكراه ) أي فتبين ويلزمها ما التزمته في الصورتين ( قوله : ولو كان ) غاية ( قوله فيجب مهر المثل ) أي أو [ ص: 394 ] على ما في ذمته وليس فيها شيء أو وهما جاهلان بما فيها فيجب مهر مثل ( قوله ويقع الطلاق ) أي ولا رجوع له عليها بشيء لأنها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ( قوله : المنجز به ) أي صداقها قبل الدخول ( قوله : لما مر ) أي في غير هذا الكتاب ( قوله : بل على الأول ) هو قوله إذا وجد الشرط [ ص: 395 ] قوله : على إبرائها زيدا ) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا وسيأتي ذلك في قوله بعد قول المصنف ولو خالع بمجهول في قوله فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها إلخ ( قوله : بلفظ محصل له ) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره

حاشية المغربي

[ ص: 393 ] كتاب الخلع ( قوله : على ما لا بد له من فعله ) لا حاجة إليه في التفصيل الآتي ; لأنه جار في عموم الحلف على شيء وإن استغنى عنه كما يعلم مما يأتي ، وإنما هو قيد لمحل الخلاف في أنه هل يندب حينئذ الخلع أو لا ، وعبارة التحفة : وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله ، وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة ، فالوجه أنه مباح لذلك لا مندوب ، على أن في التخلص به تفصيلا يأتي في الطلاق فتفطن له . ا هـ . وقوله لكثرة القائلين إلخ : أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل ( قوله : في هذه الصورة ) يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع ( قوله : ولعل الفرق ) أي بين ما إذا منعها نفقتها لتختلع وما إذا لم يقصد ذلك ( قوله : راجع إلخ ) وصف لعوض ( قوله : أو سيده ) قد يقال لا حاجة إليه مع التعبير [ ص: 394 ] بجهة ( قوله : غايته أنه وصفه بصفة ) أي بالمعنى اللغوي ليشمل الصلة .

( قوله : ويقع الطلاق ) أي ولا يرجع إليه شطر الصداق كما يعلم من قوله الآتي في دفع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء ، ومن قوله في الفرق الآتي آخر السوادة فلم يرجع منه شيء على ما يأتي في القولة التي بعد هذه ( قوله : ; لأن من لازمه إلخ ) قال الشهاب سم في حواشي التحفة : أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي . ا هـ . ومراده بجوابه الآتي المذكور في قول الشارح فيما يأتي إذ لا ملازمة إلخ ، وكأنه فهم أن الشهاب حج الذي تبعه الشارح فهم أن المراد بهذا التوجيه أنه عام في هذه الصورة وغيرها فرد عليه بما ذكر ، ووجه الرد أن التوجيه قاصر على هذه الصورة ، وما أشير إليه في الجواب الآتي بما مر في غيرها ، وظاهر أن الشهاب حج إنما فهم أن التوجيه لهذه الصورة ووجه جوابه حينئذ أن ما مر من أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء شامل لهذه الصورة ، وهو مناقض بما ذكر فيها هنا من الحكم ، فجوابه مفيد . نعم فرق الشهاب سم في قوله غير هذه الصورة وبين ما مر بأنها ثم لم تأخذ شيئا ، وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المفوضة ( قوله : بمقتضى لفظه ) لعله متعلق بقوله يقع ( قوله : إذ لا ملازمة إلخ ) هو دفع للملازمة المتقدمة في قوله ; لأن من لازمه إلخ : وأما وجه قوله ممنوع فسيأتي في قوله ويفرق بين ما هنا والخلع إلخ ( قوله : وبأن معنى قولهم ) مراده الجواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة إلخ ، لكن لم يتقدم في لفظه ما يسوغ عطف هذا عليه وهو تابع في هذا التعبير لحج ، لكن ذاك عبر قبل هذا بدلا عن قول الشارح إذ لا ملازمة إلخ بما نصه : ويجاب بمنع الملازمة إلخ ، فساغ له عطف هذا على منع .

( قوله : إنما يوجد عقب الطلاق ) قال الشهاب سم : قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته ( قوله : بأن البراءة إلخ ) قال [ ص: 395 ] الشهاب سم : قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها ، والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله . ا هـ . ( قوله : من باب عطف الأخص ) قال الشهاب المذكور : يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو .

التالي السابق


الخدمات العلمية