صفحة جزء
وأركانه زوج وملتزم وبضع وعوض وصيغة ( شرطه ) الذي لا بد منه لصحته فلا ينافي كونه ركنا ( زوج ) أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث ( يصح طلاقه ) لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي في بابه ( فلو ) ( خالع عبد أو محجور عليه بسفه ) زوجته معها أو مع غيرها ( صح ) ولو بأقل شيء وبلا إذن لأن لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض أولى ( ووجب ) على المختلع ( دفع العوض ) العين أو الدين ( إلى مولاه ) أي العبد لأنه ملكه قهرا ، نعم المأذون له يسلم له في أوجه الوجهين ، وكذا المكاتب يسلم لاستقلاله ، وكذا مبعض خالع في نوبته بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة ، فإن لم تكن مهايأة فما يخص حريته ( ووليه ) أي السفيه كسائر أمواله ، فإن دفعه له فإن كان بغير إذنه ففي العين يأخذها الولي ، فإن علم إن قصر حتى تلفت ضمنها في أوجه الوجهين ، فلو لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل : أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا ضمان يد ، وفي الدين يرجع الولي على المختلع بالمسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه ،

[ ص: 396 ] فإن تلف في يده لم يطالبه . نعم لو قيد أحدهما الطلاق بالدفع له : أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض جاز لها أن تدفع إليه ، ولا ضمان عليها لأنها مضطرة ليقع الطلاق كما نقله الأذرعي عن الماوردي ، على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم يملكه بعد ، وعلى الولي المبادرة لأخذه منه .


حاشية الشبراملسي

( قوله زوجته معها ) أي ولو بوكيلها ( قوله : أو مع غيرها ) أي كأجنبي ، وقوله نعم المأذون له : في الخلع ( قوله : وكذا المكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة ( قوله بناء على دخول الكسب إلخ ) أي وهو المعتمد ( قوله : فما يخص حريته ) أي فيسلم له ما يخص إلخ أو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد ( قوله : فإن دفعه ) أي الملتزم ( قوله : بغير إذنه ) أي الولي ، وقوله ضمنها : أي الولي ، وقوله رجع ، أي الولي ( قوله لأن ضمانه ) أي عوض الخلع [ ص: 396 ] قوله : لأنها مضطرة ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له ، وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه ( قوله : وعلى الولي المبادرة لأخذه ) أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين

حاشية المغربي

( قوله الذي لا بد منه إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى { بل أنتم قوم تجهلون } والوصف المذكور شرط بلا شك ، ويدل على هذا صنيعه في المقابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل ، فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته ( قوله : أي صدوره من زوج ) هذا يناسب ما ذكرته في القولة قبلها لا ما أول به الشارح المتن فتأمل ( قوله : فإن كان بغير إذنه إلخ ) لم يبين فيما سيأتي الشق الثاني من هذا التفصيل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه في التحفة فراجعه ( قوله : من مال السفيه ) كذا في النسخ ويجب حذف [ ص: 396 ] لفظ مال كما في التحفة ( قوله : أو قبض أو إقباض ) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية