صفحة جزء
( فصل في الصيغة وما يتعلق بها الفرقة بلفظ الخلع طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه ، لأن الله تعالى في قوله جل وعلا { الطلاق مرتان } ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين ، ثم ذكر ما يترتب على الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة فدل على أن الثالثة هي الافتداء ( وفي قول ) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقا ( فسخ لا ينقص ) بالتخفيف في الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، وأفتى به البلقيني متكررا واستدل له بالآية نفسها ، إذ لو كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا ، أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق : أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع فيحتاج لنية لأنه لم يرد في القرآن ( والمفاداة ) أي هي وما اشتق منها ( كخلع ) على القولين السابقين ( في الأصح ) لورودها في الآية السابقة . والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر على لسان حملة الشريعة


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الصيغة وما يتعلق بها

( قوله : وما يتعلق بها ) أي كوقوع واحدة بثلث الألف إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ( قوله : واستدل له بالآية نفسها ) أي وهي قوله { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( قوله : فطلاق ينقص العدد ) معتمد ( قوله بأنه لا يصير طلاقا ) أي بل هو فسخ ( قوله : فيحتاج لنية ) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال ا هـ سم على حج ( قوله والثاني أنه ) أي لفظ المفاداة ( قوله : حملة الشريعة ) المراد بهم الفقهاء

حاشية المغربي

[ ص: 405 ] فصل ) في الصيغة ( قوله : أي هي ) هذا وما سيأتي في لفظ الخلع يخالف ما قالوه في الطلاق فليحرر ، ثم رأيت الشهاب سم [ ص: 406 ] نبه على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية