صفحة جزء
( وإن ) ( قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال ، وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها ، لكن الظاهر كما قاله الأذرعي والزركشي أنها ترثه .

وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه .

فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل [ ص: 422 ] شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه ، نص عليه في البويطي وهو ظاهر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : مما يتم الخلع بدون قبضه ) كأن قال طلقتك بكذا فقبلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية