صفحة جزء
( وشرطه ) أي الأذان ( الوقت ) ومثله الإقامة لأن المقصود به الإعلام ، ولا معنى له قبل الوقت مع ما فيه من التدليس وأفهم كلامه صحته ما دام الوقت باقيا ، وبه صرح المصنف في مسألة الموالاة الأخيرة واقتضاه كلام الرافعي ، فتقييد ابن الرفعة بوقت الاختيار محمول على بيان الأفضل . نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة كما نقله الإسنوي عن البويطي ، وظاهر كما قاله الجوجري أن ذلك بالنسبة إلى المصلي في تلك الصلاة ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه متعاط عبادة فاسدة ( إلا الصبح ) أي أذانه ( فمن نصف الليل ) شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال { إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم } وشمل ذلك أذان الجمعة فهو كغيره ، والقياس على الصبح غير صحيح . أما الإقامة فلا تصح إلا في الوقت ولو للصبح . نعم يشترط أن لا يطول الفصل عرفا بينها وبين الصلاة ، وخالفت الصبح غيرها لأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم ، فاستحب تقديم أذانها ليتنبهوا ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت


حاشية الشبراملسي

( قوله : صحته ) أي صحة الأذان ( قوله : نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة ) أي للجماعة بفعلهم والمنفرد بفعله ( قوله : لأنه متعاط عبادة فاسدة ) فيه ما مر عن شرح المنفرجة ( قوله : فمن نصف الليل ) قال حج : واختير تحديده بالسحر وهو السدس الأخير ا هـ . وكتب عليه سم ما حاصله لو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا ؟ فيه نظر ا هـ . وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته ( قوله : فهو كغيره ) أي فلا يصح قبل الوقت ، ولو قدمه على قوله إلا الصبح لكان أولى ( قوله : نعم يشترط أن لا يطول الفصل ) أي وذلك في الجمعة بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ما يمكن وفي غيرها أن لا يطول الفصل عرفا لأنه يغتفر في المندوب ما لا يغتفر في الواجب كما تقدم عن حج

حاشية المغربي

[ ص: 419 ] قوله : وبه صرح المصنف في مسألة الموالاة الأخيرة ) هو تابع في هذه العبارة للشهاب حج في شرح الإرشاد ببعض تصرف ، لكن الشهاب المذكور ذكر قبيل ذلك ما نصه : وكذا لو أخر مؤداة لآخر الوقت فأذن لها ثم عقب سلامها دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها قاله النووي انتهى . والشارح قدم هذا في أوائل الفصل عقب قول المصنف : فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ، ثم ذكر ما ذكره هنا فأشكل مراده

التالي السابق


الخدمات العلمية