صفحة جزء
( فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها ) من غير وطئها طاهرا كما أشار إليه بفاء التعقيب ( فبدعي في الأصح ) فيحرم لاحتمال العلوق في الحيض المؤدي إلى الندم ، وكون البقية مما دفعته الطبيعة أولا ، وتهيأ للخروج . والثاني لا يكون بدعيا ، لأن لبقية الحيض إشعارا بالبراءة ، ودفع بما علل به الأول وبما تقرر علم أن البدعي على الاصطلاح المشهور أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض ، أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض ، أو بآخر طهر ، أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره ، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ، أو يعلق طلاقها بمضي بعضه ، أو وطئها في حيض أو نفاس قبله ، أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ، والسني طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتديها عقبه لحيالها أو حملها من زنا وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض ، أو في طهر قبل آخره ، أو علق طلاقها بمضي بعضه ، أو بآخر نحو حيض ولم يطأها في طهر طلقها فيه ، أو علق طلاقها بمضي بعضه ، ولا وطئها في نحو حيض قبله ، ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لحيالها ) أي عدم حملها

التالي السابق


الخدمات العلمية