صفحة جزء
( و ) يحل ( طلاق من ظهر حملها ) لزوال الندم ، والأوجه من تردد وقوع طلاق وكيل بدعيا لم ينص له موكله عليه كما يقع من الموكل كما اختاره جمع منهم البلقيني .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 6 ] قوله : لم ينص له موكله ) أي ثم إن علم بكونه بدعيا أثم وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية