صفحة جزء
( ولو ) ( قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر ) ( فعتق به ) أي بموت السيد بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة الكبرى ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها ، وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقها يقارن الحرية فجعل كالمتقدم عليها .

أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان وتحتاج إلى محلل لأن المبعض في العدد كالقن ، وخرج بإذا مات سيده ما لو علقهما بآخر جزء من حياة سيده فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق . والثاني تبين بالطلقتين لأن العتق لا يتقدم عليهما فغلب جانب التحريم .

ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة ، أو كان على السيد دين لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا . أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فجعل كالمتقدم ) أي فجعل الاستحقاق كالمتقدم ، وهو مشكل لأن الاستحقاق حيث جعل سابقا على الحرية منع من صحة الوصية لهما للزوم استحقاقهما مع الرق ، فكان الأولى في التعبير أن يقول فجعلت : أي الحرية متقدمة عليه : أي الاستحقاق ، وعبارة حج : يقارن العتق فجعل كالمتقدم عليه : أي فجعل العتق كالمتقدم على الاستحقاق وهي ظاهرة ، وقوله عليها : أي الحرية ( قوله : أما عتق بعضه ) قسيم لما فهم من قوله فعتق به من أن العتق لكله ( قوله : وهو ) أي الزوج وارثه إلخ ( قوله : انفسخ النكاح ) وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتقها بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محل لعدم وقوع الطلاق ( قوله : كلها أو بعضها ) أي كلها إن كان حائزا أو بعضها إن لم يكن كذلك ( قوله ولا بإجازة الوارث ) أي سواء كان بإجازة الوارث بأن لم يخرج من الثلث أو لا بأن [ ص: 40 ] خرجت منه .

حاشية المغربي

( قوله : فجعل كالمتقدم عليها ) صوابه فجعلت كالمتقدمة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية