( والجديد أنه ) أي الإيلاء ( لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو ) 
  ( علق به ) أي الوطء ( طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق )   ( كان موليا ) لأنه يمنع نفسه من الوطء بما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق أو التزام القربة كما يمنع نفسه بالحلف بالله تعالى ولكونه يمينا لغة فشملته الآية  ،  والقديم اختصاصه بالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته لأنه المعهود في الجاهلية الذين كان عندهم طلاقا  ،  وكالحلف الظهار 
كأنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما يأتي  ،  أما إذا انحل قبلها 
كإن وطئتك فعلي تصم هذا الشهر أو شهر كذا وكان ينقضي قبل أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء  ،  ولو 
كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما  ،  قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء ،  فالظاهر كما قاله 
الأذرعي  أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره .