صفحة جزء
( ولو ) ( قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا ) مرتين أو ( مرارا ) متصلة ( فليس بمول في الأصح ) لانحلال كل بمضي الأربع فتعذر المطالبة . نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء . والثاني هو مول لتحقق الضرر ، وخرج بقوله فوالله ما لو حذفه بأن قال فلا وطئتك فهو إيلاء قطعا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر وبمتصلة ما لو فصل كلا عن الأخرى : أي بأن تكلم بأجنبي وإن قل أو سكت أكثر من سكتة تنفس وعي فليس إيلاء قطعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فليس إيلاء ) أي حيث قصد التأكيد أو أطلق أو الاستئناف وما يأتي له قبيل الظهار من قوله ولو كرر يمين الإيلاء إلخ محله فيما إذا تكررت الأيمان على شيء واحد ، بخلاف ما هنا فإن المحلوف عليه في الثانية مدة غير المدة الأولى فهي أيمان متعددة مطلقا ولكنه ليس بإيلاء لعدم زيادة كل مدة على أربعة أشهر

حاشية المغربي

[ ص: 71 ] قوله : مرتين ) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا ( قوله : وبمتصلة إلخ . ) هذا دليل لكونه قيد قول المصنف مرارا بقوله متصلة كما هو كذلك في بعض النسخ ، وإن كان في بعضها ساقطا فلعله من الكتبة

التالي السابق


الخدمات العلمية