صفحة جزء
ولو بالت أو راثت دابة أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها ، ولو دمى فم الدابة وفي يده لجامها فسياق الكلام قد يفهم صحتها ، والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة ، وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ، ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر ، أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق ، بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا ، فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر ، ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو أوطأها نجاسة لم يضر ) أي حيث لم يكن زمامها بيده أخذا مما يأتي ( قوله : كما لو صلى وبيده حبل ) وخرج به ما لو كان الحبل تحت رجله مثلا ( قوله وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ) معتمد ( قوله : وعنانها بيده ) أي وإن طال ، وهل مثل العنان الركاب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال فيه : إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر لأنه يعد متصلا به عرفا ( قوله : عمت بها البلوى ولا رطوبة ) أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحرم المحل الطاهر منه .

وقوله لم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ

حاشية المغربي

( قوله : أو أوطأها نجاسة لم يضر ) لعل الصورة أن اللجام مثلا ليس في يده ليلاقي ما يأتي في شروط الصلاة وما يأتي قريبا من قوله ، ويظهر أن يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة إلخ ، ثم رأيت الشهاب سم قال عقب قول الشهاب حج وطء نجس خرج إيطاء بالدابة لكن إذا تلوثت رجلها ضر ، إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور ( قوله : اتصلت بالدابة ) أي وإن لم تلاق اللجام كما هو ظاهر ; لأنه قابض متصل بالنجاسة ( قوله : فإن كانت معفوا عنها إلخ ) هذا لا يختص بالمسافر كما يأتي في شروط الصلاة بما فيه ، على أن قوله ولم يجد عنها معدلا لم يشرطه ثم ، وحينئذ فالعفو عما ذكر ليس لخصوص السير ، فقوله ; لأن تكليفه ذلك إلخ لم يفد هنا شيئا

التالي السابق


الخدمات العلمية