صفحة جزء
( ويلاعن ) من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطلق و ( أخرس ) منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة أو كتابة ) أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ، ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة ، وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم لأن الناطقين يقومون بها ، وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد ، وإن نقل عن النص أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة إليها ، ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكره الإشارة أو الكتابة خمسا أو يشير للبعض ويكتب البعض ، أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولم يرج برؤه ) ينبغي أن يكتفي في ذلك بقول طبيب عدل لأن المدار على ما يغلب على الظن ذلك والواحد العدل يحصل به ما ذكر ، وكتب أيضا حفظه الله تعالى قوله لم يرج برؤه ينبغي تقييده بما إذا لم يرج قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده من أنه إذا رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق لاعن بالإشارة ( قوله : منهما ) أي من الزوجين ( قوله المغلب فيها ) أي في كلمات اللعان ( قوله شائبة اليمين ) وهي تنعقد بالإشارة ( قوله لا تلاعن بها ) أي بالإشارة ( قوله : ويؤخذ من علته ) هي قوله لأنها غير إلخ ، وفيه نظر ، فإن شرط لعانها سبق لعانه ا هـ سم : أي فالأولى أن يبدل قوله : إن محل ذلك قبل لعان الزوج ، بقوله : إن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد ، فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه ( قوله فلا يصح منه ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك

حاشية المغربي

( قوله : ويقذف ) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل ( قوله : قبل لعان الزوج ) انظره مع ما مر من اشتراط تأخر لعانها

التالي السابق


الخدمات العلمية