صفحة جزء
( ولا يصح نفي أحد توأمين ) وإن ترتبا ولادة ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر لأن الله أجرى عادته بعدم اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل وولد من ماء آخر إذ الرحم إذا اشتمل على مني فيه قوة الإحبال انسد فمه عليه صونا له من نحو هواء فلا يقبل منيا آخر فلم يتبعضا لحوقا وعدمه ، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه أو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقاه ، وغلبوا الاستلحاق على النفي لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده احتياطا للنسب ما أمكن ، ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق ، ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي ، أما إذا كان بين رضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل فهما حملان كما سيذكره فيصح نفي أحدهما فقط ، وسيأتي أن ولد أمته لا ينتفي باللعان بل بدعوى الاستبراء ، ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان ، أو احتمل كونه من الملك فقط لم ينفه به لأن له طريقا غيره كما لو احتمل كونه منهما ، ويحكم بأمية الولد حيث لحق به ، فلو قال الزوج قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ، ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بعدها صدق بيمينه أيضا ما لم تنكر أصل النكاح فتصدق بيمينها ، أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق بيمينه إن احتمل صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده ، أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق بيمينه إن عهد ذلك لها وإلا صدقت ، أو وأنا صبي صدق إن احتمل نظير ما مر ، أو وأنا مجنون صدق إن عهد له وليس لغير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفاه عنه باللعان لبقاء حق الاستلحاق ، فإن لم يصح الفراش كولد موطوءة بشبهة فلكل أحد استلحاقه


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا يقبل منيا آخر ) أي ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء ، فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد شرح الروض ا هـ سم على منهج ( قوله : واحتمل كونه من النكاح فقط ) أي بأن كان لدون ستة أشهر من الملك أو لستة فأكثر من النكاح ( قوله : فله نفيه ) أي حيث علم أنه ليس منه ( قوله : أو احتمل كونه من الملك فقط ) أي بأن كان لأكثر من أربع سنين من النكاح ولستة فأكثر من الملك ( قوله : لأن له طريقا غيره ) وهو الحلف ( قوله : صدق بيمينه ) أي فيعزر فقط ( قوله : كولد موطوءة بشبهة ) ومن الشبهة النكاح الفاسد

حاشية المغربي

( قوله : ما لم تنكر أصل النكاح ) في استثناء هذا مما لو اختلفا بعد الفرقة المؤذن باتفاقهما على تقدم نكاح مسامحة لا تخفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية