صفحة جزء
( و ) تجب سكنى ( لمعتدة وفاة ) أيضا حيث وجدت تركة وتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) " لأمره صلى الله عليه وسلم فريعة " بضم الفاء " بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " صححه الترمذي وغيره .

والثاني لا سكنى لها كما لا نفقة لها .

وأجاب الأول بأن السكنى لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث والسكنى حق له تعالى فلم تسقط ، ومحل الخلاف كما حكاه في المطلب عن الأصحاب ما لم يطلقها قبل الوفاة رجعيا ، وإلا لم تسقط قطعا لأنها استحقتها [ ص: 155 ] بالطلاق فلم تسقط بالموت ، لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها ويوافقه إطلاق الكتاب هنا


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولمعتدة وفاة ) قال في الروض : وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث : أي لإقرارها .

قال في شرحه : قال الأذرعي : وهذا قيده القفال بالرجعية ، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك .

قال : فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة ا هـ سم على حج ( قوله : وإلا لم تسقط قطعا ) [ ص: 155 ] أي السكنى ، وأما النفقة فتسقط كما تقدم له بعد قول المصنف وإن مات عن رجعية إلخ ا هـ .

وعليه فانظر الفرق بينهما ، ولعله أن السكنى لما كانت راجعة لحفظ مائه كانت منفعتها عائدة فاحتيط فيها ما لم يحتط بمثله في وجوب النفقة ( قوله : فلم تسقط بالموت ) معتمد

التالي السابق


الخدمات العلمية